للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة الثالثة: في وجوب الكفارة بالاحتقان وعدمه.

الأقوى الوجوب، وحكي عليه الإجماع؛ لإطلاق ما دل على أن من أفطر متعمدًا فعليه كذا؛ فإنه يشمل الإفطار بالأكل والشرب وغيرها، والظاهر أنه لا منشأ لدعوى الانسباق (١) إلى الإفطار بالأكل والشرب فقط؛ كما يتضح بالرجوع إلى اللغة والاستعمالات، كما استعمل في الإفطار بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. (٢) واستعمل أيضًا كثيرًا في مقابل الصوم.

هذا وذكرت الموسوعة الكويتية أن الكفارة لا تجب لعدم استكمال الجناية على الصوم صورة ومعنى، كما هو سبب الكفارة، واستدل المرغيناني وغيره للإفطار بالاحتقان وغيره كالاستعاط والإفطار بحديث عائشة: " إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج وقول ابن عباس: " الفطر مما دخل وليس مما يخرج ". (٣)

والحاصل: أن الحق مفطرية الاحتقان بالمائع وإيجابه الكفارة.

المقام الثاني: في الاحتقان بالجامد.

الحق عدم الحرمة كما نسب إلى المشهور لدى الإمامية.

وخالف جماعة من الإمامية فذهبوا إلى الحرمة، كما حكي التصريح به عن المحقق في المعتبر، والعلامة في المختلف، وصاحب المدارك، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة يفطر، لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل. (٤) وللحنفية تفصيل، وللمالكية أقوال.

والدليل على المختار أمور:

الأول: الروايات الخاصة:

الأولى: موثقة الحسن بن فضال المروية سابقًا (٥) حيث صرح فيها بعدم البأس بالجامد.

الثانية: صحيحة علي بن جعفر، وهي: ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (٦) والرواية صحيحة بطريقيها، لجلالة شأن محمد بن يعقوب وشيخه محمد بن يحيى، وعلي بن جعفر لا يحتاج إلى التعرض، والعمركي بن علي أيضًا موثق كما وثقه النجاشي، وإسناد الشيخ إلى علي بن جعفر أيضًا صحيح.


(١) كما ادعاه المحقق الهمداني، ولذا قال: فالقول بعدم الكفارة على تقدير عدم كونه إجماعيًّا أيضًا أشبه بالقواعد. انتهى؛ وعن الحنفية والحنابلة أيضًا عدة ما في ما يوجب القضاء دون الكفارة، كما في الفقه على مذاهب الأربعة للجزيري: ١/ ٥٦٥، ٥٦٧
(٢) الوسائل ج ١٠ الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١
(٣) الموسوعة الكويتية: ٢٨/ ٣٨، ٣٩
(٤) المغني: ٣/ ٣٧؛ وكشاف القناع: ٢/ ٣١٨
(٥) الوسائل/ ج ١٠، الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح ١ عن الكافي: ٤ / ١١٠ م ٥
(٦) التهذيب: ٤/ ٣٢٥، ح ١٠٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>