للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة الثانية: في الحكم الوضعي، أعني بطلان الصوم بالاحتقان بالمايع وعدمه، وفيه قولان:

الأول: عدم البطلان كما حكي عن جملة من كتب الشيخ، وعن ابن إدريس والمحقق في المعتبر، وقواه صاحب المدارك، وتردد فيه صاحب الشرايع، ويظهر من الموسوعة الكويتية أنه رأي غير مشهور عند المالكية. (١)

الثاني: البطلان كما حكي عن جماعة، وادعي عدم الخلاف فيه، واعتبرته الموسوعة الكويتية مذهب الجمهور، وهو مشهور مذهب المالكية ومنصوص خليل، وهو معلل بأنه يصل به الماء إلى الجوف من منفذ مفتوح، وبأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، وبأنه أبلغ وأولى بوجوب القضاء من الاستعاط، استدراكًا للفريضة الفاسدة (٢)

والحق هو الثاني، لأنه ثبت عدم جوازه مباشرة في الجهة الأولى، وقد ذكر الأصوليون أن النهي في المركبات الخارجية إرشاد إلى الحكم الوضعي، فتثبت مفطرية الاحتقان بالمائع.

فإذن لا مجال للاستدلال على عدم البطلان بالرواية الحاصرة والأصل، لوجود الدليل على البطلان، فيخصص عموم مفهوم الحصر، ولا وجه للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل.

تنبيه: لا يخفى أنه لا فرق في مفطرية الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة المرض لأمرين:

١ - ظاهر الصحيحة.

٢ - إطلاق الموثقة.


(١) ٢٨ /٣٨
(٢) ٢٨ /٣٨، وقد ذكرت مصادر الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>