للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الأصل:

وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي وما استند إليه فيظهر الخدش فيها مما ذكرناه هنا وما ذكرناه سابقًا، فقد استدل له: بأنه واصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل، ولكن ما الدليل على مفطرية ما شابه الأكل؟

الفرعين الثامن والتاسع: التداوي بالحقن (الإبر) في العضل أو الأَلية أو الأوردة وحقن الحقن الغذائية, قد تبين حكمها مما ذكرناه سابقًا وأن التحقيق عدم كونها مفطرة.

لكن هنا كلام وهو:

أنه لما كان من المحتمل كون مفطرية الأكل والشرب من جهة التغذي، وأن التغذي هو المفطر واقعًا، وإن لم يؤخذ في الأدلة موضوعًا، فلابد من الاحتياط وجوبًا في التداوي بما يصدق عليه التغذي كالحقن الغذائية بأقسامها، وضخ الدم إذا صدق عليه عنوان التغذي.

وكذلك لابد من الاحتياط وجوبًا في بلع ما ليس بمأكول ولا مشروب كالحديدة، إذ لا يصدق عليه التغذي وإن كان يصدق عليه أكل الحديدة, وهذا الأمر هو الذي أشرنا إليه في بعض الفروع السابقة، ووعدنا التنبيه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>