للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع: ما يكون استعماله بالتقطير في العين أو الأنف أو الأذن.

والتحقيق: أنه إن وصل الدواء إلى الجوف من طريق الحلق بحيث يصدق الشرب فيكون مفطرًا، سواء أكان وروده من الأنف أم الأذن أم العين، وإن كان قد وصل الدواء إلى الجوف من غير طريق الحلق فهو مشكل.

وذهب إليه الشافعي ومالك (١)

والدليل عليه: أمران:

الأول: إطلاقات مفطرية الأكل والشرب، للضابط الذي أثبتناه سابقًا.

الثاني: مفهوم رواية علي بن جعفر الآتية.

: وإن لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق فلا يكون مفطرًا.

ويستفاد من كلام ابن قدامة (٢) نقلًا عن الشافعي المفطرية، حيث قال: أو ما يدخل من الآذان إلى الدماغ، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطره، لأنه واصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل، وكذلك لو جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه، وبهذا كفه قال الشافعي.

ويدل على ما اخترناه أمور:

الأول: العموم المستفاد من الحصر كما سبق توضيحه.

الثاني: النصوص الخاصة:

منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم: هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. (٣)

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام - أنا أسمع -: عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم.

وهي تدل على الجواز إذا لم يدخل الحلق، إما بالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال، أو باختصاصها بما إذا لم يدخل الحلق بناء على تقييدها بالمفهوم المستفاد من رواية علي بن جعفر (٤)


(١) المغني: ٣/ ٣٧
(٢) المغني: ٣/ ٣٧
(٣) الوسائل، ط. آل البيت عليهم السلام: ١٠/ ٧٣، ح ٥ عن كتاب مسائل علي بن جعفر، ص ١١٠، ح٢٣
(٤) الوسائل، ط. آل البيت عليهم السلام: ١٠/ ٧٣، ح ٥، عن كتاب مسائل علي بن جعفر، ص ١١٠، ح ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>