للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الروايات الواردة: عن أبي عبد الله الصادق قال: اشتكت أم سلمة رحمها الله عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر وقال: ((عشا الليل لعينك ردي)) (١)

قال محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر (يعني الباقر عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدٍّ من طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. (٢)

وعن رفاعة عن أبي عبد الله (يعني الصادق عليه السلام) في قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير (٣)

وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه, قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى. (٤)

وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. (٥)

وعن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يومًا من شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر، وصلِّ وأنت قاعد. (٦)

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (٧)

وعن بكر بن محمد الأزدي قال: سأله (يعني الصادق عليه السلام) أي عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر. (٨)

وروى الصدوق عنه عليه السلام قوله: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب. (٩)

وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه , هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم. (١٠)

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

جاء في الموسوعة الكويتية: فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو؛ له أن يفطر، بل يسن فطره ويكره إتمامه، لأنه قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه. (١١)

ونقلت عن الحنفية قولهم: إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، فإن خافه بمجرد الوهم فليس له الفطر.


(١) وسائل الشيعة: ٧/ ١٥٥
(٢) وسائل الشيعة: ٧/ ١٥٥ ص ١٥٠
(٣) وسائل الشيعة: ص ١٥١
(٤) وسائل الشيعة، ص ١٥٣
(٥) وسائل الشيعة، ص ١٥٣
(٦) وسائل الشيعة، ص ١٥٥
(٧) وسائل الشيعة، ص ١٥٥
(٨) وسائل الشيعة، ص ١٥٦
(٩) وسائل الشيعة، ص ١٥٦
(١٠) وسائل الشيعة، ص ١٥٦
(١١) الموسوعة الكويتية: ٢٨/ ٤٥، وأرجعت هذا إلى حاشية القليوبي على شرح المحلى، ص ١ - ٨٣؛ وكشاف القناع، ص ٢ - ٣١٠؛ ومراقي الفلاح، ص ٣٧٣؛ ورد المحتار، ص ٢-١١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>