للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ما يكون استعماله مقصورًا على الفم من العلاج كالغرغرة وقلع السن، وحكمه الجواز ما لم يصل إلى الجوف.

الرابع: ما يكون محله البطن كإدخال المناظير إلى الجوف، والظاهر أنها لا تفطر إلا إذا حملت معها أدوية إلى المعدة، أو أخرجت شيئًا يصدق عليه القيء.

الخامس: عدم المانع من ما يصل إلى الجسم عبر الجلد.

السادس: ما قد يصل إلى الجسم عبر الأوعية الدموية، وفيه صورتان:

إخراص الدم، وإدخال دم إضافي.

أما الإخراج فلم نر أنه مفطر، وأما إدخال الدم أو الحقن بالإبر للمغذي وغيره فلم نر منه مانعًا، إلا أننا أكدنا على الاحتياط وجوبًا إذا كان يصدق عليه عنوان التغذية.

السابع: ما يكون استعماله بالتقطير في العين أو الأنف أو الأذن.

فإذا دخل إلى الجوف عن طريق الحلق كان مفطرًا، أما إذا دخل إلى الجوف من غير طريق الحلق فقد تم التوقف فيه.

هذا كله في المجال الأول.

المجال الثاني - ضابط الإفطار في الحالات المرضية:

وقد تحدثنا فيه عبر مقامين:

الأول: في أقسام المرض وما يترتب عليها من أحكام، ورأينا أن الضابط هو: الضرر الذي يصيب الإنسان من الصوم لا غير، عبر قاعدة ذكرها الإمام الصادق عليه السلام بقوله: " كل ما أضرَّ به الصوم فالإفطار له واجب ". وقسمنا آثار الصوم إلى ثلاثة:

ا - الأثر اليسير الذي يتحمل عادة كالضعف ويجب معه الصوم.

٢ - المشقة التي يصعب تحملها عادة، وهي تبيح الإفطار.

٣ - الضرر العرفي، وهو يوجب الإفطار ويأثم الإنسان لو ارتكبه، ويتوقف فساد العبادة المنهي عنها على البحث الأصولي هنا.

الثاني: أن ضابط تشخيص المرض هو اليقين والظن وحتى الاحتمال، شريطة أن يكون الاحتمال عرفيًا.

والله أعلم.

محمد علي التسخيري

<<  <  ج: ص:  >  >>