للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث

انقسم البحث كما هو مقرر إلى مجالين:

المجال الأول: ضابط المفطرات في مجال التداوي.

وقد ذكرنا مقدمات قبل تحقيق الضابط هذا، وهي:

أ- بعض النصوص الدالة على مفطرية الأكل والشرب، وهي توكل الأمر بطبيعة الحال إلى اللغة والعرف.

ب - حقيقتهما لدى اللغويين والعرف.

ج - تحقيق معنى الصيام في اللغة وأقوال الفقهاء.

د - الحديث عن الأصل الذي نرجع إليه عند الشك.

وبعد ذلك دخلنا في صميم الموضوع وهو تعيين الضابط من خلال البحث في مقامين:

الأول: في مفطرية إيصال ما ليس بمتعارف إلى الجوف من طريق الحلق، وبعد استعراض أقوال العلماء واستدلالاتهم وصلنا إلى النتيجة التالية:

١- أن الأكل والشرب يفطران الصائم سواء كان ما يصل الجوف مما يتعارف أكله وشربه أم لا.

٢ - أن ضابط الأكل والشرب هو إيصال الشيء إلى الجوف بالإرادة من طريق الحلق.

الثاني: في مفطرية إيصال الشيء - ولو كان متعارفًا - إلى الجوف من غير الطريق المتعارف كالأنف والعين، وتوصلنا لما يلي:

١ - إذا كان الإيصال إلى الجوف بالإرادة من طريق الحلق يصدق الأكل والشرب، فيكون مفطرًا.

٢ - أما إذا كان من غير طريق الحلق فلا يصدق العنوانان عليه، وفرَّعنا على هذه النتائج فروعًا هي:

الأول: ما يدخل من أحد السبيلين (القبل والدبر) . ورأينا أنه لا مانع من عملية تنظيف الرحم، حتى ولو كانت مصاحبة لمائع، وكذلك بالنسبة للتحاميل.

أما الحقن الشرجية فقد رأينا أن الحقنة بالمائع محرمة تكليفًا، أما بطلان الصوم بها، فرغم الاختلاف فيها رجحنا مسألة البطلان ووجوب الكفارة، خلافًا لما ذكرته الموسوعة الكويتية.

وفي حال كون الاحتقان بالجامد فقد رأينا أنه أمر غير محرم.

الثاني: ما يدخل إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي من الأدوية، فقد رأينا:

أ- أن هذه الأدوية إن دخلت إلى الجوف عن طريق الحلق وحملت معها مواد يصدق عليها عنوان الأكل والشرب فهي مفطرة.

٢ - وفيما عدا ذلك استقر الرأي على الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>