للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السعوط فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف.

قال أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به الفطر.

قال أصحابنا: وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة أفطر.

وأما إذا قطر في إحليله شيئًا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلًا ففيه ثلاثة أوجه: أصحها يفطر وبه قطع الأكثرون، والثاني لا، والثالث إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا.

ثم ذكر فروعًا منها:

لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينًا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لأنه لا يعد عضوًا أو جوفًا.

ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين خارجًا أم لا.

ولو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجًا بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي. (١)

ولو قطر في أذنه ماء أو دهنًا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ فوجهان، أصحهما يفطر وبه قطع المصنف والجمهور. والثاني لا يفطر قاله أبو علي السنجي والقاضي حسين والفوراني وصححه الغزالي كالاكتحال، وادعوا أنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وإنما يصله بالمسام كالكحل وكما لو دهن بطنه فإن المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف، قال: السعوط يصل منه إلى الدماغ في منفذ مفتوح، ثم تناول مذاهب العلماء في بعض ما ذكرناه عنه وهي:

١- الحقنة: قال ذكرنا أنها مفطرة عندنا ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضًا عن مالك، ونقله المتولي عن عامة العلماء، وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر.

٢ - لو قطر في إحليله شيئًا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف، وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود: لا يفطر.

٣ - السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا، وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأبي ثور. وقال داود: لا يفطر. وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء.

٤- لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وداود: لا يفطر إلا أن يصل حلقه.

٥ - ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبًا أو يابسًا، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة، والمشهور عن أبي حنيفة أنه يفطر إن كان دواء رطبًا وإن كان يابسًا فلا، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود: لا يفطر مطلقًا.

٦ - ولو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر. وقال أبو حنيفة: إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر وإلا فلا. (٢)


(١) انظر المجموع: ٦/ ٣١٤
(٢) المجموع: ٦/ ٣٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>