للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آراء الأئمة المعاصرين في مسائل العلاج في حق الصائم:

١- رأي الشيخ محمود شلتوت- رحمه الله-:

" قال رحمه الله في كتابه الفتاوى (١) : الحقن كلها لا تفطر.

وإذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب - وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة - والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان وقالوا: إنها كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان, كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها سواء أكان مغذيًا أم غير مغذٍّ، ولا بد من المنفذ المعتاد، ومن أجل هذا فما دخل الجوف، ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم.

فالحقنة الشرجية يدخل بها الماء إلى الجوف، ولكن لا يصل إليها فلا تفطر، والحقن الجلدية أو العرقية يسري أثرها في العروق ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر، نعم قد يحدث بعضها نشاطًا في الجسم وقوة عامة، ولكن لا تدفع جوعًا ولا عطشًا، ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب وإن أدت شيئًا من مهمته، وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار وكانت الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم فإن أقماع البواسير أو مراهمها أو الاكتحال أو التقطير في العين، كل ذلك لا تأثير بشيء منه على الصوم، فهو ليس بأكل في صورته ولا في معناه، وهو بعد لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب ".


(١) الفتاوى، ص ١٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>