للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بحث فضيلة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته) بتفصيل واف أقوال الأئمة الأربعة فيما يفسد الصوم وما لا يفسده (١) وما يوجب القضاء بدون كفارة، وما يوجب الكفارة والقضاء , وفي نهاية بحثه الطويل قال: " وخلاصة أقوال المذاهب في أهم المواضع السابقة: أن الجماع في نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة والإمساك بقية النهار، وكذلك الأكل والشرب عمدًا عند الحنفية والمالكية خلافًا لغيرهم قياسًا على الجماع، بجامع انتهاك حرمة الشهر ".

" ويفطر الصائم بالاتفاق بالقيء عمدًا أو بتناول أي شيء مادي يصل إلى الجوف عمدًا، سواء أكان مغذيًا أم غير مغذ، ولا يفطر بالفصد اتفاقًا كما لا يفطر بالأكل والشرب ونحوه ناسيًا، ويفطر عند المالكية، ولا يفطر بالأكل مكرهًا عند الشافعية والحنابلة، ويفطر عند المالكية والحنفية. ولا يفطر عند الحنابلة بغلبة ماء المضمضة ويفطر بها عند المالكية، أما عند الشافعية فيفطر في حالة المبالغة أو العبث والتبرد أو الزيادة على ثلاث.

ولا يفطر بالاكتحال عند الشافعية والحنفية، ويفطر به عند المالكية والحنابلة إن وجد طعم الكحل في الحلق. ولا يفطر عند الجمهور بالحقنة في الإحليل، ويفطر بها عند الشافعية. ولا يفطر عند الجمهور بنبش الأذن بعود أو إدخاله فيها، ويفطر به عند الشافعية.

ولا يفطر بالحجامة عند الجمهور وإنما تكره، ويفطر بها عند الحنابلة. ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية، ويفطر به عند المالكية والحنابلة في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج. أما في حال تكرار النظر فلا يفطر به عند الحنابلة، ويفطر به عند المالكية أو بالتفكير عند الاستدامة أو الاعتياد.

وتتداخل الكفارة فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية، وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية (الجمهور) ". اهـ

* * *


(١) د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: ٢/ ٦٥١-٦٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>