للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ زكريا البري:

بسم الله الرحمن الرحيم.. في رأيي أن الديون تنقسم أقسامًا متعددة. وأن هذا الموضوع يستأهل العرض على المجمع وليس محلًا لفتوى عادية، ذلك أن من الديون القرض الحسن، استدانه مدين لسد حاجته الأصيلة ولا سبيل لإيجاب الزكاة لا على الدائن لأنه ليس ناميًا بالنسبة له، ولا على المدين لأنه مشغول بسد حاجته الأصيلة. فإذا ما قبضه الدائن بعد ذلك، قبضه حقيقة أو حكمًا بقدرته على قبضه فإن الزكاة فيه لا تجب على الدائن بعد ذلك، إلا بعد حولان الحول. أما قبل ذلك فكما قلت لا وجه مطلقًا من ناحية القواعد الشرعية على إيجاب الزكاة لإيجاب الزكاة عليه. بعد ذلك هناك قرض آخر استدانه مدين ليستثمره لحسابه الشخصي وزكاته عندي على هذا المدين المستثمر، أما الدائن فلا زكاة عليه إلى أن يقبضه ويمر عليه الحول كما قلت فيما سبق، ولا وجه مطلقًا أيضًا لإيجاب الزكاة عليه عن مدة ماضية، فما كان ناميًا بالنسبة له وليس مشاركًا للمدين المستثمر في أي شيء، هذه صورة. بعد ذلك عندنا الودائع الاستثمارية في البنوك وهي ليست من الديون وإنما هي مملوكة لأصحابها تستثمر لحسابهم وبالتالي فإنها مال مملوكة لصاحبها بدلالة قاطعة هي أن البنك يملكها ويستثمرها ويتصرف المالك في ملكه إقراضًا واستثمارًا ونحوه، فهي لا يصح أن نسميها نحن الحسابات الجارية لأن تكييفها كما رأينا في أعمال البنوك، يخرجها عن هذه التسمية ويوجب علينا أن نسميها قروضًا لأن البنك يتصرف فيها كما قلت. وعلى هذا الأساس فالحسابات الجارية مملوكة للبنك أي لمؤسسيه والمستفيدين منهم وهؤلاء هم الذين يجب عليه أداء الزكاة بشروطها الشرعية ولا وجه عندي لما ذهب إليه بعض فقهاء البنوك والمصارف الإسلامية من إيجاب الزكاة على البنك كشخصية اعتبارية لأن هذه الشخصية الاعتبارية ليست مكلفة شرعًا، وبعض مؤسسي هذه البنوك أو بعض مساهميها قد لا يملكون ما يوجب عليهم الزكاة الشرعية، أعتقد أنني أوجزت رأيي بصورة سريعة لأنني لم أكن قد كونته فيما سبق وإنما كونته الآن بعدما استطعت أن أقرأ ما قرأت وأن أسمع ما سمعت. وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>