للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط، ولا هو من مصلحة البيع، فإنه يفسد البيع إلا شرط العتق، وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته، أو ثوبًا على أن يخيطه، أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا أو في وقت كذا، أو على أن لا خسارة عليه في ثمن المبيع، فالعقد فاسد، لأنه شرط يصير به الثمن مجهولًا، وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران أو رضا فلان، ففاسد لما فيه من الغرر، لأنه لا يدري هل يرضى فلان أو لا، وكذا لو باعه على أن البائع متى رد الثمن عاد المبيع إليه أو يرده المشتري إليه، ففاسد. وكذلك لو باعه على أن لا يبيعه المشتري، أو على أن يبيعه، أو على أن يهبه، فلا يصح، لأنه حجر عليه فيما هو مقصود الملك من إطلاق التصرف ". (١)

وجاء في (الأشباه والنظائر) ، لابن السبكي: " تنبيه: قد يتردد في أن الشيء مقتضى العقد أو لا، فيورث ذلك ترددًا في أنه شرطه هل يبطل أو لا؟ " (٢)


(١) شرح السنة للبغوي: ٨/ ١٤٧، ١٤٨
(٢) الأشباه والنظائر، لابن السبكي: ١/ ٢٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>