وعلى ذلك فإن الفقه الحنبلي - في الجملة - لم يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في إرادة المتعاقدين، بل إن الشارع قد فوض إلى إرادة المتعاقدين تحديد هذه المقتضيات في نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصًّا من نصوص الشريعة ولا ينقض أصلًا من أصولها، وفقهاء الحنابلة لا يعتبرون - كغيرهم - أن كل مصلحة يشترطها أحد العاقدين لنفسه مما لا يوجبه العقد بذاته تكون منافية لمقتضاه، بل يعتبرون مصلحة العاقد من مصلحة العقد نفسه ما دامت مشروعة، أي غير محظورة شرعًا. (١)