أما عن أحكامها، فبالإضافة إلى تعلق جميع الأحكام العامة المتعلقة بالشركات في الفقه الإسلامي بالشركة المتناقصة، فإنه يلزم فيها مراعاة الأمور التالية:
١- يشترط في المشاركة المتناقصة أن لا تكون حيلة للإقراض بفائدة، ولذلك فلابد من وجود الإرادة الحقيقية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الشركاء الخسارة مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد خلال فترة المشاركة.
٢ - يشترط فيها أن يمتلك المصرف حصته في المشروع أو العقار، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة الأداء.
٣ - يجوز للبنك أن يقدم وعدًا لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها، ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملًّا مستقلًا لا صلة له بعقد الشركة (١)
(١) انظر أدوات الاستثمار الإسلامية، لعز الدين خوجة، ص ١١٠ - ١١١