تعتبر المشاركة المتناقصة لونًا من الأساليب الجديدة التي استحدثتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالها، ولحلولها محل البنوك التقليدية في تلبية حاجات العملاء التمويلية بمنأى عن القروض الربوية , حيث يقدم المصرف الإسلامي جزءا من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركًا للعميل الذي يقدم الجزء الباقي من رأس مال المشروع، ويتفق المصرف مع ذلك الشريك على طريقة معينة لبيع حصته في المشروع تدريجيًّا إليه.
ويتمتع المصرف في هذا الأسلوب بكامل حقوق الشريك العادي في الشركات المسماة، وعليه جميع التزاماته وتبعاته وضماناته، غير أنه لا يقصد - كما هو مفهوم منذ بداية المراوضة والمواعدة ثم الاتفاقية مع العميل - البقاء والاستمرار في الشركة، ولهذا فهو يعطي الحق للشريك (العميل) في أن يحل محله في ملكية العقار أو المشروع، ويعرض موافقته على التنزل عن حصته الشائعة في أعيان الشركة وموجوداتها دفعة واحدة أوعلى دفعات، حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها. (١)
هذا، وتوجد صور وتطبيقات متعددة للشركة المتناقصة في الواقع العملي، ولعل أكثرها انتشارا تلك التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنزُّل المصرف عن حصته تدريجيًّا للشريك (العميل) مقابل سداده ثمنها دوريًّا (من العائد الذي يؤول إليه، أو من أية موارد خارجية أخرى) وذلك خلال فترة مناسبة يُتَّفَق عليها، وعند انتهاء عملية السداد يتم انتقال ملكية حصة البنك بالكلية إلى ذلك العميل (الشريك) .
أما عن مجالات تطبيق المشاركة المتناقصة، فإنها تصلح أسلوبًا لتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات، وكل ما من شأنه أن يكون مشروعًا منتجًا للدخل المنتظم، كما أنها تصلح طريقة للتمويل العقاري في البيوت السكنية وغيرها كبديل عن القروض الربوية والرهون المرتبطة بها.
أما عن مزاياها، فإنها بالنسبة للمصرف: تحقق له أرباحًا دورية على مدار السنة، وبالنسبة للشريك: تشجعه على الاستثمار الحلال والتملك المشروع، وتحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بتملك العقار أو المنشأة أو المشروع على المدى المتوسط، وذلك بتخارج المصرف تدريجيًّا من الشركة.
(١) انظر أدوات الاستثمار الإسلامية، لعز الدين محمد خوجة، ص ١٠٥- ١٠٦