أما إذا جرى تكييفها الفقهي على أنها من قبيل الاستصناع، لكون السلعة أو السلع أو المواد التي يجري توريدها من المنتجات الصناعية للمورد مثلًا، فالأمر أيسر، إذ أجاز الحنفية في الاستصناع - إلى جانب تأجيل المبيع - عدم تعجيل الثمن، وكذا تأجيله إلى أجل معلوم، وقد اعتمد ذلك المجمع الموقر في قراره رقم ٦٧/ ٣/ ٧ في دورته السابعة بجدة (ذو القعدة ١٤١٢ هـ/ مايو ٩٩٢ م) حيث جاء فيه: