* لقد اتضح لنا مما سبق أن المشاركة المتناقصة هي اتفاقية تتركب من عقدين رئيسيين:(أولهما) إحداث شركة المِلك بين الطرفين بشراء المشروع أو العقار محلها بمالهما. (والآخر) بيع الممول حصته في المال المشترك تدريجيًّا إلى شريكه، حتى يخلص للعميل (الشريك) ملكية جميعه، وأنه قد يتخلل هذين العقدين إجارة الممول حصته في المِلك المشترك للعميل، أو إجارة المِلْك المشترك بكامله لشخص ثالث، بحيث يأخذ كل واحد من الشريكين مقابل حصته في الملك من بدل الإجارة.. أو عقد تشغيل أو استثمار المشروع المشترك لحسابهما، بحيث يقسم عائد الأرباح بينهما على وفق ما يشترطانه، وتكون الخسارة بينهما - أن وجدت - بنسبة حصصهما فيما اشتركا في ملكيته.
* وتجري المراوضة والتفاهم المسبق عادة على كل هذه الأمور ونحوها مما يقصد أنه قبل إبرام الاتفاقية، ثم يقع الاتفاق على الأساس التالي:
١- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ريع أو غير ذلك.
٢ - يتواعد الطرفان على الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث، بحيث يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته من بدل الإجارة، أو تأجير الممول حصته للعميل (الشريك) ببدل معلوم.
٣ - يتواعد الطرفان على أن يقوم العميل (الشريك) بشراء حصة شريكه الممول تدريجيًّا بما قام عليه من الثمن وفق جدول زمني يتفقان عليه. وكلما زادت حصة العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول، ونقص معها نسبة نصيبه في بدل الإجارة إلى أن يتم تخارج الممول وحلول العميل محله بالكامل في ذلك الملك المشترك.