ويحق للطرفين بعد اشتراكهما في شراء (محل الشركة) الاشتراك في تأجيره أو تشغيله أو استثماره أو غير ذلك مما يتراضيان عليه، عن طريق عقد جديد مستقل ومنفصل عن العقد الذي حدثت بسببه شركة الملك بينهما، على أن يكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، والخسارة بنسبة حصة كل منهما في رأس المال.
كما أن لهما إبرام عقود بيع متوالية بينهما لحصص المصرف، بحيث يشتريها العميل (الشريك) في الآجال المتواعد عليها مقدمًا، وبذلك تتم العقود المتعددة المركبة، مستقلًا بعضها عن بعض، متتابعة في مواعيدها، إلى أن يتم انتقال كامل ملكية المصرف تدريجيًّا إلى العميل.
وهذه المشاركة المتناقصة سائغة في النظر الفقهي بشرط أن لا تكون
حيلة للإقراض بفائدة، ولذلك فلا بد من تحقق المشاركة الفعلية وآثارها، بأن يتحمل الطرفان تبعة الخسارة مقابل استحقاقهما للأرباح والعوائد خلال فترة المشاركة، وأن يمتلك المصرف حصته من المشروع أو العقار (محل المشاركة) ، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وأن تتم تلك العقود المتعاقبة بناء على المواعدة المتقدمة التي تعتبر ملزمة - بناء على اجتهاد جماعة من الفقهاء - مستقلة، منفصلًا كل واحد منها عن غيره في زمانه وميعاده، وفي إنشائه وتنفيذه.
وإنما حكم بجواز المشاركة المتناقصة بالشروط المنوه بها؛ لأن كل
عقد منها بمفرده جائز شرعًا، كما أنه لا يترتب على اجتماعها وتركيبها بالصورة المشروحة أي محظور شرعي من ربا أو ذريعة إليه أو غرر أو جهالة فاحشة أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.