٤ - لقد صح عن النبي أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن صفقتين
في صفقة، ومعناهما واحد في قول جمهور الفقهاء، وهو:
أ - أن يتضمن العقد الواحد بيعتين، على أن تتم إحداهما قبل تفرق العاقدين، ولكن دون تعيينها، كما في هذه السلعة بألف درهم نقدًا أو بألفين نسيئة، ويتفرق العاقدان على لزوم إحداهما من غير تحديدها، وعلة الحظر في هذه الصورة: الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن عند التفرق.
ب - أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة إلى سنة، على أن يشتريها منه بثمانين حالّة، وعلة النهي في هذه الصورة: أن الجمع بين البيعتين فيها ذريعة إلى الربا، وهو من العِينة المحظورة نصًّا.
٥ - الأصل في الشروط المقترنة بالعقود الجواز والصحة إلا ما أبطلها الشرع أو نهى عنه، وعلى ذلك: فكل شرط لا يخالف نصًّا صريحًا أو قياسًا صحيحًا فهو صحيح مشروع، وما خالف نصًّا صريحًا أو عارض قياسًا صحيحًا فهو غير سائغ شرعًا، وأساس ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا)) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ، المراد به الشرط الذي يناقض حكم الله تعالى ويخالف شرعه.
٦ - عقد التوريد: هو عقد يبرم بين جهتين، تلتزم فيه إحداهما بتوريد أصناف (سلع، مواد) محددة الأوصاف والمقادير، في تواريخ معينة إلى الجهة الثانية مقابل ثمن محدد يدفع منجما على أقساط.
وهو جائز في النظر الفقهي، وإن قيل فيه إنه مندرج تحت بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وذلك لأن تكييفه الفقهي إما أن يكون استصناعًا - وتأجيل البدلين مغتفر فيه استثناء على الراجح من أقاويل العلماء - وإما أن يكون سلمًا، وذلك مغتفر فيه أيضًا على سبيل الاستثناء لداعي الحاجة العامة أو الخاصة، وهي متحققة فيه.
٧ - المشاركة المتناقصة: هي عبارة عن اتفاقية بين طرفين، أحدهما المصرف، والثاني العميل، يتم بموجبها إنشاء شركة ملك بينهما، وذلك بشرائهما مشروعًا أو عقارًا أو غير ذلك، بحيث يدفع كل طرف منهما جزءًا من رأس ماله (ثمنه) ، ويتفق الطرفان على طريقة معينة لبيع المصرف حصته تدريجيا لشريكه (العميل) بما قامت عليه من الثمن.