١ - المراد بالعقود المجتمعة في اتفاقية واحدة: أن يتراضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمل على عقدين أو أكثر، على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجموعة، وجميع الالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة بمثابة آثار العقد الواحد.
٢ - وتعتبر المراوضة السابقة والمواعدة المتقدمة على العقود المجتمعة مرتبطة بالاتفاقية الجامعة لتلك المعاقدات في سلك واحد وشطرًا منها، من حيث الحكم التكليفي والآثار المترتبة عليها، وذلك سدًّا لذريعة التوسل بما هو مشروع إلى ما هو ممنوع بواسطتها.
٣ - الأصل في العقود المجتمعة في اتفاقية واحدة الجواز والصحة إذا كان كل عقد منها بمفرده سائغا شرعًا، وذلك بشرطين:
أحدهما: أن لا يترتب على اجتماع عقدين فأكثر معنى جديد دل
النص أو القياس الصحيح على حظره، كما في بيع العِينة واجتماع البيع والسلف.. ونظرًا لثبوت حرمة ذلك نصًّا، ولأن الاستقراء من الشرع دل على أن للجمع في بعض الأحيان حكما ليس للانفراد، للانفراد حكما ليس للاجتماع.
والثاني: أن لا يكون العقدان المجتمعان في اتفاقية واحدة متضادين
وضعًا أو متناقضين حكمًا؛ لأن العقود أسباب شرعية، وإنما تفضي إلى تحصيل أحكامها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين.. ثم نظرًا لما قد يترتب على الجمع بينهما عندئذ من الجهالة الفاحشة أو الغرر.