٨ - أما عقد التوريد، فهو عقد بين جهتين، تلتزم فيه إحداهما بتوريد أصناف (سلع، مواد) محددة الأوصاف والمقادير، في تواريخ معينة، مقابل ثمن محدد تدفعه الجهة الثانية منجمًا على أقساط.
وهو جائز في النظر الفقهي رغم اشتماله على بيع الكالئ بالكالئ، لأنه إما أن يكون من قبيل الاستصناع، وذلك مغتفر فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإما أن يكون من قبيل السلم، وذلك مغتفر فيه لداعي الحاجة العامة أو الخاصة، وهي متحققة فيه.
٩ - تعتبر المشاركة المتناقصة أحد الأساليب الجديدة التي استحدثتها بعض المصارف الإسلامية، حيث يقدم المصرف جزءًا من رأس المال المطلوب للمشروع أو من ثمن العقار بصفته مشاركا للعميل الذي يقدم الجزء الباقي، ويتفق المصرف مع ذلك العميل (الشريك) على طريقة معينة لبيع حصته تدريجيًّا إليه.
ويجب لصحة هذه المشاركة أن لا تكون حيلة للإقراض بفائدة،
ولذلك فلابد من وجود الإرادة الحقيقية للمشاركة، وأن يتحمل المتشاركان الخسارة مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد خلال فترة المشاركة ... وأن يمتلك المصرف حصته من المشروع أو العقار، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف.
ويحق للمصرف بعد اشتراكه مع العميل في شراء العقار أو المشروع (محل الشركة) الاشتراك في تأجيره أو تشغيله أو استثماره لحسابهما، أو غير ذلك مما يتراضيان عليه بعقد جديد مستقل ومنفصل عن العقد الذي حدثت بسببه شركة الملك بينهما، ولهما إبرام عقود بيع متوالية بينهما لحصص المصرف (الممول) بحيث يشتريها العميل (الشريك) في الآجال المتواعد عليها مسبقًا، وبذلك تتم العقود المتعددة مستقلة، منفردة، متتابعة، حتى يتم انتقال ملكية المصرف بكاملها تدريجيًّا إلى العميل (الشريك) .