للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أما ما ذكر في بعض مدونات الفقه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط،

فإن هذا الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الاحتجاج به لمعارضته للأحاديث الصحيحة والإجماع.

٥ - أما عن حكم اقتران العقود بالشروط (بأنواعها) ، فقد اختلف

الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرًا، والذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما اتجه إليه ابن تيمية وابن القيم من أن الأصل في الشروط العقدية الجواز والصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه، وعلى ذلك: فكل شرط لا يخالف نصًّا أو قياسًا صحيحًا فهو جائز مشروع، وما خالف نصًّا أو عارض قياسًا صحيحًا، فهو غير سائغ شرعًا.

٦ - كذلك تباينت أنظار الفقهاء واجتهاداتهم في حكم العقود المجتمعة في اتفاقية واحدة، والذي يظهر لي رجحانه في القضية:

أ) حظر الجمع بين كل عقدين يترتب على الجمع بينهما توسل بما هو مشروع إلى ما هو ممنوع، وإن كان كل واحد منهما جائزا بمفرده، مثل بيع العينة، والجمع بين القرض والبيع في صفقة واحدة.

ب) كل عقدين يتضاذان وصفًا، ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز

الجمع بينهما في اتفاقية واحدة، وذلك لأن العقود أسباب، وإنما تفضي إلى تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين.

٧ - تعتبر المراوضة السابقة والمواعدة المتقدمة على العقود المجتمعة مرتبطة بالاتفاقية الجامعة لتلك العقود في سلك واحد وشطرًا منها من حيث الحكم التكليفي والآثار المترتبة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>