للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- وليس عسيرًا على أرباب البنوك الإسلامية التي تعمل بالإيجار

ملاحظة أن دفع هذا العميل لقسط إيجاري يساوي أضعاف أجرة المثل هو علامة تدل على أن العقد في حقيقته ليس عقد إيجار بل هو بيع، ومن ثم كان على أطرافه الالتزام بشروط البيع لا الإيجار، ومنها أن الثمن يضحي دينًا متعلقًا في ذمة العميل منذ تاريخ التعاقد، وأن الأصل المؤجر هو ملك لذلك العميل منذ لحظة قبضه إياه من البنك، ومثل ذلك يلغي الميزات الأساسية لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي قدرة المصرف على استرداد ذلك الأصل إذا ماطل العميل أو تأخر في السداد، ولذلك حاولت مواجهة هذه المشكلة بجعل الأقساط الإيجارية مساوية لأجرة المثل، إلا أن تأجيره بأجرة المثل يترتب عليه نتيجتان:

الأولى: أن البنك لا يضحي ملتزما ببيع هذا الأصل إلى العميل (الذي ما دخل في هذا العقد إلا لرغبته في التملك) لأن ما دفع في هذه الحالة لا يتعدى أن يكون ثمنًا للمنافع التي حصل عليها، وهذا أمر لا يقبله عملاء البنوك، وكذلك في الجهة المقابلة فإن دفع العميل لثمن المنافع فقط لا يولد الحافز المناسب عنده للتمليك والرغبة في الشراء، فعندئذ ربما قرر العميل في نهاية العقد أو قبل ذلك عدم رغبته في الشراء بعد مرور وقت وتغير الظروف وتحول الأسواق، بحيث تضحي قيمة الأصل لو باعه البنك بعد رد العميل له أقل كثيرًا من المبلغ المطلوب الذي يحقق الربح له، إن مجرد وجود مثل ذلك الاحتمال يترتب عليه خطر لا يقبله المصرف ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>