للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د - وكذلك فقد أدركت بعض البنوك الإسلامية أن جعل ثمن البيع في نهاية العقد مبلغًا ضئيلًا جدًّا - مثل دولار واحد - لا يوحي بقدر كبير من الثقة في حقيقة هذا العقد ولا يظهر معنى الإيجار فيه، فاتجهت في ذلك عدة اتجاهات لتفادي هذا الوضع:

* فمنها من تبنى طريقة " الهبة " فيذكر في العقد أن العميل المستأجر إذا دفع كامل الأقساط الإيجارية وواظب على ذلك بدون تأخير أو مماطلة، فإن المصرف (المالك) سوف يهب هذا الأصل المؤجر إليه بدون ثمن، ولا بأس من اقتران الإيجار بالهبة؛ لأن الهبة ليست من عقود المعاوضات فخرجت عن بيعتين في بيعة (إذا وافقنا على أن حقيقتها الهبة لا المعاوضة) . ولا تتبنى هذه الطريقة إلا العدد القليل من الشركات والبنوك المشتغلة

في التأجير، وفي الولايات المتحدة يثير هذا الترتيب مشكلة قانونية، ذلك أن الهبة عقد غير لازم عندهم، والمالك حتى لو ألزم نفسه به فإن الموهوب له (أي المستأجر) غير ملزم بالقبول، فيتولد عن ذلك مخاطرة للمصرف، فإذا رفض العميل قبول الهبة في نهاية العقد (وهو ربما فعل ذلك إذا تحولت الأسواق وتغيرت الأسعار، وصار الأصل المؤجر عالي الكلفة في التشغيل) ، وقع المصرف في ورطة لا سيما إذا كان الأصل المؤجر طائرة أو سفينة، أو آلة معقدة مركبة في داخل مصنع العميل، مثل هذه الأصول تحتاج إلى تكاليف باهظة في تشغيلها وإلى مصاريف عالية حتى لمجرد إيقافها في المطارات أو الموانئ وضرائب مرتفعة ورسوم تأمين ... إلخ مما لا ترغب المصارف في التعرض له حتى ليوم واحد، وإن مجرد مثل هذه النتيجة كاحتمال يعني مخاطرة في العقد لا ترغب البنوك في ركوبها.

*ومنها من تبنى البيع بثمن المثل في السوق عند نهاية العقد، فإن شاء المستأجر شراءه اشتراه بذلك الثمن وإلا بيع إلى طرف ثالث، وهي طريقة غير محببة إلى المتعاملين في هذه العقود، لأنها تدخل في العقود مخاطرة تغير الظروف وتبدل الأثمان، ومن ثم لا تأتي نتائج العملية كما خطط لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>