للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ا - ٣ هل الإيجار المنتهي بالتمليك بالتمليك من العقود المستجدة؟

هل يكون هذا العقد من العقود المجمعة، أم العقود المركبة أم العقود المستجدة؟ الذي يظهر لنا أنه عقد من العقود المستجدة، لكن له أصلًا يقاس عليه، ذلك أن مقصود العاقدين فيه هو البيع الآجل، وإن أركانه تشبه عقد البيع، وشروطه وقع الاختلاف فيها عن عقود البيع المعتادة في جانبين، الأول: هو تغير مبلغ الأقساط، والثاني: هو دخول الرهن كجزء من العقد، وتغير مبلغ الأقساط الإيجارية يولد جهالة في الثمن، أما تعاقب عقد البيع والرهن على محل واحد في أن واحد فربما يتسامح فيه إذا افترضنا أن الرهن معلق بانعقاد الإيجار (البيع) وأنه وسيلة توثيق من نوع ما، وليس رهنًا مقبوضة، وعلى ذلك يمكن القول أن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك ذات الأقساط المتغيرة غير جائزة نسبب جهالة الثمن.

٦ - ٢ المشاركة المصرفية:

المشاركة لفظ غلب استعماله لوصف صيغ تمويل تجريها البنوك الإسلامية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي، والشركة مشروعة في الكتاب والسنة، وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على جواز الشركة، سواء تلك التي يجد الناس أنفسهم أطرافًا فيها وتسمى شركة الملك أو المال (مثل اشتراك الورثة في تركة الميت أو في الغنية أو الوصية) ، أو تلك التي يتفقون على إنشائها وتسمى شركة العقد.

وقد تكون الشركة بالأموال كأن يتفق مجموعة من الأفراد على المساهمة في مال لتأسيس شركة، والربح بينهم بحسب حصة كل منهم في رأس المال، وتسمى شركة العنان، وربما اجتمعوا للاشتراك في العمل كمجموعة من الصناع أو التجار، وما تحقق لهم من أجرة فهي بينهم، وتسمى شركة الأبدان أو شركة العمل، أو ربما اشتركوا بوجاهتهم وسمعتهم بدون رأس مال ولا صنعة، فيشترون السلع بالثمن الآجل ويبيعون والربح بينهم وتسمى شركة الوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>