للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تختلف أسماء الشركات بين المذاهب، وقد تتباين بعض أحكامها وأقسامها، ولكن صيغتها الأصلية مجمع على جوازها، والشركة عقد ولذلك لزم لصحتها ما يشترط لصحة العقود ويضاف إليها مسائل لها خصوصية في عقد الشركة، مثل اشتراط أن تكون الخسارة بقدر حصة كل من الشركاء في المال، وأجاز بعض الفقهاء التفاوت في الربح إذا كان لبعض الشركاء تميز أو أثر يفيد الشركة، وأن يكون رأسمالها نقودًا أو مقوّمًا بالنقود، والمشاركة التي تجريها البنوك تشبه عقد الشركة في أن رأس المال الذي يتولد منه الربح يكون مملوكًا لطرفي العقد (أو أطرافه) أي البنك والعميل، وتستخدم بعض القوانين الوضعية لفظ المشاركة ليشير إلى أنواع الشركة التي لا تنشئ عملًا ذا شخصية اعتبارية، إذ أنه يكون مؤقتا لمدة معينة فهي أشبه بالصفقات التجارية، وقد جرى إدخال عدد من الشروط في هذا العقد لكي يتناسب مع عمل البنوك، وطبيعة النشاط الاستثماري المعاصر والضوابط المحاسبية والقيود على العمل المصرفي التي تفرضها الأنظمة الحكومية والدولية.

ولعقد المشاركة المذكور أشكال، بعضها يكون مماثلًا لعقد شركة العنان المعروف، لا حاجة لنا في الحديث عنه هنا، وبعضها لا يكاد يحمل من صيغة الشركة إلا جانب الاشتراك في رأس المال أو في الربح، ولذلك فإنه يعد من العقود المستجدة، وأحيانًا من العقود المركبة، وسوف نعرض في هذه الورقة لبعض أشكال هذا النوع من المشاركة، وأهم صوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>