للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ٢ - ا - اهل المشاركة المتناقصة من العقود المستجدة؟

لا شك أن عقد المشاركة المتناقصة هو من العقود المستجدة، وهو

عقد مركب من شركة وبيع، وقلنا: إنه مركب لعدم إمكانية فصل العقدين واستقلالهما عن بعضهما البعض، إذ لا تحقق المصلحة المستهدفة من التعاقد بين الطرفين، ولا شك أن الجمع بين الشركة والبيع جائز، إلا أن مشكلة هذا العقد أن عقد البيع فيه مضاف يتأجل فيه البدلان، وهو ليس على سبيل الوعد، بل هو مولد للالتزام بالبيع والشراء، ولذلك فالصيغة التي تترك تحديد الثمن إلى وقت إجراء البيع جيدة، لأنها تخرج الصيغة من حرج البيع المضاف إلى المستقبل.

٦ - ٢ - ٢ المشاركة المتتالية:

يقصد بالمشاركة المتتالية (وربما سميت بغير ذلك أحيانًا) استبدال المصرف مستثمرًا مكان آخر في تمويل يعتمد صيغة الدَين، وربما يجد القارئ بعد التفصيل أن ليس لهذه المشاركة من اسمها نصيب، وهي على أية حال صيغة معقدة نبسطها بقدر ما يسمح مطلب عدم الإخلال.

صفتها أن يقوم المصرف مثلًا بتمويل زيد لشراء طائرة بالمرابحة بمبلغ ١٠٠ مليون دولار مثلًا، ثم يصبح ذلك الثمن (وربح البنك) دينًا يسدده العميل، على أقساط خلال سبع سنوات، ولأن المصرف وسيط مالي فإن مبلغ المائة مليون المذكور إنما جمعه من المستثمرين الذين يودعون أموالهم لديه في الحسابات الاستثمارية، لنفترض أن هذه الأموال جاءت من عشرين مستثمرًا، عندئذ هم شركاء في هذه العملية، والربح لهم (وللمصرف نصيبه

من الربح كمضارب أو له الحصول على رسوم إدارة إذا كان وكيلًا بأجر ... إلخ) ومن هنا جاء وصفها بالمشاركة، ولكن نحن نعلم أن هؤلاء المستثمرين لا يرغبون في بقاء أموالهم لدى المصرف سبع سنين، لا سيما أن الحسابات الاستثمارية التي تحظى بتفضيل المدخرين هي تلك التي يكون أجلها قصيرًا (ستة أشهر) ، فكيف السبيل إلى تمويل عملية طويلة الأجل باستخدام ودائع استثمارية قصيرة الأجل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>