للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تثير هذه المسألة إشكالًا كبيرا عند المصارف التقليدية؛ لأن العائد من القرض الذي سيدفعه زيد للمصرف محسوب على شكل فائدة مرتبطة بالزمن، وكذلك الحال في الجهة المقابلة للأموال التي يدفعها البنك لأصحاب الودائع، فإذا أراد مودع قديم أن يسحب أمواله تم إحلال مودع جديد مكانه فقبض الأول وديعته وهي المبلغ الذي قدمه الثاني، وصار الثاني يقبض الفوائد حتى ينتهي الأجل، فيقبض المال المسترد من المقترض والذي كان في أصله وديعة من المدخر الأول وحل هو محله وهكذا، فتتحقق عندئذ للمصرف القدرة على المواءمة بين مصادر قصيرة الأجل للأموال واستخدامات طويلة الأجل، ذلك أن الودائع قروض بالفائدة على المصرف فليست مرتبطة بعملياته التجارية، فالمودع ليس شريكًا في شراء الطائرة ولا يرتبط مع الجهة التي اشترت الطائرة بأي علاقة كانت، وحتى لو خسرت عملية تمويل الطائرة فإن ودائعه مضمونة بأموال البنك.

هل يمكن أن تنهض صيغة للمشاركة بنفس الغرض؟ هذا ما تقوم به المشاركة المتتالية، وصفة ذلك تحديد أجل قصير لذلك المستثمر الذي استخدمت مدخراته في تمويل العملية ابتداء (ستة أشهر مثلًا) ، وعندما يأتي وقت استرداده لماله يكون له أن يقبض الربح الذي يغطي الفترة المذكورة (ستة أشهر) لاستحقاقه ذلك بحكم مشاركته، وله أن يسترد وديعته، ولكن من أين يأتي المصرف بالأموال، والمدين لم يسدد بعدُ دَينَه؟ يمكن للمصرف أن يرد إليه أمواله بالسماح لمستثمر جديد أن يحل محله، أو يقوم المصرف بدفع مبالغ الأقساط التي سددها المدين (والتي هي حق على سبيل الشيوع لجميع المشاركين في التمويل من المستثمرين) دفعها لأولئك الذين يريدون استرداد أموالهم، وتأجيل الباقين حتى يتم التسديد النهائي، ولا فرق بين الطريقتين؛ لأن الأخيرة تؤول أيضًا إلى حلول بعض الشركاء (الباقين) محل الآخرين (الذين خرجوا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>