للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ٣ اتفاقيات التمويل:

لعل من أهم سمات عمليات التمويل في العمل المصرفي المعاصر

حاجة البنك إلى إنجاز سلسلة من الإجراءات المطولة قبل منح العميل الموافقة على التمويل، من تلك الإجراءات دراسة الوضع المالي للعميل المتقدم بطلب التمويل، والتدقيق في سجله لدى البنك والبنوك الأخرى، والتحليل الائتماني للطلب الذي تقدم به ... إلخ، كل ذلك يستغرق وقتا ويحتاج إلى جهود مختصين في المحاسبة والائتمان والاقتصاد ... إلخ. ولما وجدت المصارف أن مجموعة من الحاجات التمويلية للتجار والمؤسسات هي حاجات متكررة ومتشابهة لا تختلف إلا من حيث حجم التمويل وتوقيته، اتجهت إلى عقد ما يسمى باتفاقيات التمويل مع ذلك العميل، والتي تخوله للحصول على التمويل بصفة متكررة خلال فترة محددة وبحجم حدد له سقف (حد أعلى) دون الحاجة إلى المرور في كل مرة بسلسلة الإجراءات المذكورة.

على سبيل المثال، تاجر يستورد من خارج البلاد شحنات من البضائع بصفة دورية (كل شهر مثلًا) وفي كل مرة هو يحتاج إلى تمويل من المصرف، يمكنه عندئذ توقيع اتفاقية تمكنه من الحصول في كل مرة على تمويل ضمن السقف المتفق عليه بطريقة ميسرة لا تحتاج إلا إلى الحد الأدنى من الإجراءات، وكل عملية يدخل فيها العميل مع المصرف ضمن هذه الاتفاقية تكون عقدًا منفصلًا.

وهذا العميل عندما يحصل على موافقة المصرف على هذه الاتفاقية

لا يلزمه بالضرورة أن يستخدمها (أي يستفيد من فرص التمويل المتاحة) ولكنها تكون جاهزة للتنفيذ حينما يرغب في ذلك، وتشترط أكثر البنوك دفع ذلك العميل الرسوم في هذه الاتفاقية، إذ يفرض بعضها رسمًا لمجرد الموافقة على طلبه، وأخرى في حالة عدم استفادته من الاتفاقية، واتفاقيات التمويل يعمل بها في البنوك الإسلامية، إذ تخول العميل الحصول على التمويل بطريقة المرابحة بصفة متكررة خلال مدة معينة، يلتزم خلالها البنك بالبيع مرابحة على ذلك العميل بضائع لا تزيد قيمتها عن مبلغ متفق عليه. ربما نظرنا إلى هذه الاتفاقية أنها نوع مواعدة بين الطرفين، أي أنهما يتواعدان على الدخول في عقد في المستقبل، لكن وجود الرسوم المذكورة تدخل فيها عنصر المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>