للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بطاقة السحب المباشر من الرصيد، أو ما تسمى بـ (القيد المباشر على الحساب المصرفي) (Debit Card) ليست معدودة في بطاقات الإقراض، ولا ينزل عليها أحكام باب القرض في الفقه الإسلامي.

الزيادات المضافة إلى قيمة الشراء، أو السحب النقدي أو صرف العملات الأجنبية، لا تعد في باب الزيادة الربوية في عقد هذه البطاقة ما دامت لا تتعارض مع الأحكام الأخرى، لأنه لا يوجد إقراض حتى يحكم بوجود زيادة ربوية أساسًا، ومن باب أولى أنه لا مجال لإدخالها في عموم حديث: " كل قرض جر نفعًا فهو ربا ". إلا إذا عد سحبه النقدي من غير بنكه قرضًا مسجلا عليه ليتقاضاه هذا البنك من بنك حامل البطاقة، ويسجل عليه عمولة على اعتبار أنه قرض فحينئذ يعد من باب الإقراض، تسري عليه أحكامه في الحل والتحريم، كما أن أي مزاولة أخرى بهذه البطاقة خارجة عن طبيعتها وحقيقتها ينبغي أن تخضع لتكييف وأحكام شرعية تتلاءم وتلك المزاولة.

إذا استعملت بطاقة السحب المباشر من الرصيد (Debit Card) بقصد الإقراض بزيادة ربوية، أو خالية من الزيادة الربوية ابتداء فإنها تضم إلى قسم بطاقات الإقراض، تأخذ حكمها في الصحة والبطلان من حيث الشروط، ويتم تبعًا لهذا تصحيح عقد الضمان أو بطلانه كما هو الأمر بالنسبة لبطاقات الإقراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>