للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة البحث

خلصت الدراسات: الشرعية، والقانونية، والاقتصادية، والميدانية للبطاقات البنكية بقسميها: الإقراضية، وبطاقة السحب المباشر من الرصيد؛ إلى النتائج والملاحظات والتوصيات الآتية:

أو لًا - النتائج:

١ - تُعرَّف البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد تعريفًا يبين حقيقتها وأقسامها بأنها: (أداة يصدرها بنك أو تاجر، أو مؤسسة تُخوِّل حاملها الحصول على السلع والخدمات، سحبًا لأثمانها من رصيده، أو قرضًا مدفوعا من قبل مُصدِرها ضامنًا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، الذي يتعهد بالوفاء والتسديد للقرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو بزيادة ربوية لدى اختياره الدفع على أقساط، مع حسم عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته في جميع الحالات) .

٢ - البطاقات البنكية على قسمين: بطاقات إقراض، وبطاقة سحب مباشر من الرصيد، أما بطاقات الإقراض فهي ثلاثة أنواع:

١) بطاقة الإقراض بفوائد والتسديد على أقساط (Credit Card) .

٢) بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الفائدة ابتداءً (Charge Card) .

٣) بطاقة شراء التجزئة (Retailer Card)

تخضع هذه البطاقات لأحكام عقد الإقراض في الفقه الإسلامي من صحة الشروط وبطلانها.

٣ - الشروط الصحيحة فيها هي كل ما يقتضيه العقد ولا ينافيه: كالاشتراط بالتزام المسؤوليات، والوفاء في التسديد، واشتراط فتح حساب، أو رصيد بالبنك، ودفع رسوم الاكتتاب، والعضوية، والتجديد، والاستبدال؛ مما هو بالفعل لخدمة العملاء وليس لها دخل في الإقراض، كذلك الجوائز وغيرها التي هي مباحة أصلًا، واشتراط إنهاء العقد لدى عدم التزام حامل البطاقة بشروطه وأحكامه.

٤ - العمولة التي يشترطها البنك المصدر للبطاقة على التاجر هي خصم من قيمة المبيعات ليس زيادة، فليس ما يقال فيها إنها ربا، كما أنها ليست من قبيل (الوضع من الدين على التعجيل بتسديده) ؛ لأن تسديد البنك الضامن المُصدِر للبطاقة فوري لدى تسليم سندات البيع صحيحة، وليس في هذا شيء من الغرر، انتفاء هذه الأسباب والصفات الموجبة للبطلان يؤيد صحتها، حملًا لها بأنها مقابل الخدمات التي يقدمها مصدر البطاقة من تسويق، وتأمين للعملاء، وتحصيل لقيمة البضائع.

كما أن لها توجيهًا آخر ذلك هو الوكالة بأجر، إذ يعدُّ البنك المصدر للبطاقة وكيلًا للتاجر في قبض استحقاقات قيمة المبيعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه، كما أنه وكيل عنه في السحب من رصيده، فيما هو مستحق عليه للبضائع المرجوعة، كل هذه أعمال لها تكاليفها الإدارية والمكتبية.

٥ - الشروط الباطلة تتمثل في الزيادات المفروضة على عقد الإقراض في بطاقات الإقراض؛ من عمولات على القرض، وتأجيل التسديد، والسحب النقدي، والزيادة على تحويل العملات الأجنبية، وعمولة الشراء بأزيد من القرض المحدد. . . إلخ. ما ورد التنويه عنه في عرض البحث. هذه الشروط تؤثر على صحة العقد بالبطلان عند المالكية والشافعية، في حين أنها تعتبر باطلة وملغاة عند الحنفية والحنابلة ويظل العقد الأصل صحيحًا في هذين المذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>