للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوفيق بين الآراء المختلفة:

أبدى معظم الباحثين كما سلف تكييفات متعددة ومختلفة لنظام البطاقة كلًّا، وهذا غير سليم؛ للأسباب التي ذكرت في ثنايا البحث، يضاف إلى ما تقدم أن من يعد نظام عقد البطاقة عقد (حوالة) فقط كما يذهب إلى هذا عدد من فقهاء المجمع يأتي في مقدمتهم فضيلة العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع.

إن الاطلاع على عقود البنوك للبطاقة يثبت أنه ليس فيها ما يشير إشارة صريحة أو ضمنية إلى هذا العقد، بل إن الاتفاقيات تبرم بشكل منفصل بين حامل البطاقة والبنك المصدر من جهة، ثم بين التاجر ومصدر البطاقة، وهي تنص على العلاقة الفقهية والقانونية بينهما، فليس من الصواب أن يكيف بعقد واحد جميع هذه العقود.

وللتوفيق بين ما ذكره هؤلاء الباحثون الأفاضل وبين ما توصل إليه البحث يقال: إن نظام البطاقة يشتمل على عدة عقود وليس عقدًا واحدًا. لدى التأمل والفحص يمكن القول:

إن العقد الذي يضم أطراف العقد في نظام البطاقة هو عقد (الضمان) ، أو عقد (الحوالة) صحيح، حيث يضم أطراف العقد الثلاثة:

المصدر، حامل البطاقة، التاجر.

ولا يشكل الأمر بينهما، حيث يتردد هذا العقد من هذا الجانب بين الضمان والحوالة حسب الضابط السابق في المذهب الحنفي: " الحوالة بشرط البراءة ضمان، والضمان بشرط عدم البراءة حوالة "، وينفرد كل طرف مع الآخر بعقد مستقل له خصوصيته واستقلاله دون تعارض مع ما عداه.

حامل البطاقة يرتبط مع مُصدِر البطاقة بعقد قرض ووكالة بالإضافة إلى ما قيل عن الضمان أو الحوالة سابقًا. التاجر يرتبط مع مصدر البطاقة بعقد وكالة، بالإضافة إلى ما قيل في الضمان سابقًا.

هذا التفصيل يجمع الجوانب الصحيحة في كل مقالة، ويقدم تصورًا كاملًا للموضوع من جميع جوانبه دون أن يعود بالنقض والإبطال على أي واحد منها، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>