للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمولة البنك التي يدفعها التاجر من قيمة المبيعات:

لخص فضيلة القاضي العثماني حفظه الله الأقوال حول هذه المسألة وخلص إلى جوازها وإباحتها على أنها أجرة (السمسرة) ؛ حيث يتمثل عمل مصدر البطاقة في الترويج لمبيعات التجار، وتسويق مبيعاتهم، وفيما يلي ما جاء نصًّا في تعقيباته:

" المسألة الثانية: هي مسألة خصم الشركة المصدرة نسبة معينة من الثمن الواجب على صاحب البطاقة، وإن هذا الخصم يتحمله التاجر الذي باع السلع إلى صاحب البطاقة، وإن هذا الخصم هو الذي اختلف فيه فقهاء عصرنا في تكييفه، فمن قائل يقول: إنه مماثل لخصم الكمبيالة، فإذا قلنا: إنه مماثل لخصم الكمبيالة، وخصم الكمبيالة عقد ربوي لا يجوز، فنضطر إلى القول بعدم الجواز.

وقد خرجه بعض الأخوة هنا أنه أجرة على الكفالة، ولعلي سمعت الدكتور نزيه كمال حماد أنه يميل إلى هذه الناحية - أو الدكتور وهبة - أنه أجرة على الكفالة، وبما أن الأجرة على الكفالة لا تجوز شرعًا فلعله يريد أن هذا الخصم غير جائز. ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه هو: أن الأجرة على الكفالة لا تجوز، هي الأجرة المدفوعة إلى المكفول عنه، وهنا الأجرة لا تدفع للمكفول عنه، إنما يطالب به المكفول له لا المكفول عنه، والأجرة المحرمة شرعًا هي التي يطالب بها المكفول عنه؛ فلذلك لا ينطبق عليه ما قيل في الأجرة على الكفالة، والذي أميل إليه أنه يمكن له تكييف آخر، وهو أنه أجرة السمسرة، وإني أميل إلى هذا التكييف لسببين: الأول: أن الشركة المصدرة تقوم للتجار بخدمة، وهي أنها تجلب إليهم الزبائن من خلال إصدار هذه البطاقة، فمن خلال هذه الخدمة تطالب بأجرة، وهي الخصم الذي تحصل عليه من قبل التجار.

الثاني: أن سعر هذا الخصم يختلف غالبا عن سعر الفائدة السائد في السوق، يعني سعر الفائدة الذي هو سعر هذا الخصم ليس مطابقًا لسعر الفائدة السائد في السوق. فيمكن تكييف هذا الخصم على أساس أنه أجرة السمسرة تطالب بها الشركة المصدرة التجار. ومن هذه الناحية أرى أنه إذا حصل رجل على هذه البطاقة ومن نيته وعزمه أنه لا يتجاوز في الأداء عن المدة المحددة من قبل الشركة المصدرة فلا مانع منه شرعًا ". (١)

هذا الرأي بخصوص الخصم من قيمة مبيعات التاجر لا يتعارض مع ما جاء في البحث من أنها أجرة على الخدمات أو الوكالة بأجر.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع، ج ١، ص٦٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>