للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط دفع غرامات التأخير:

عرض فضيلة القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله هذا الموضوع كالتالي:

" من الواضح جدًّا أن الشركة المصدرة لا تحمل صاحب البطاقة هذه الغرامات إلا في حالة التأخير، وقد تعطي الشركة المصدرة مدة مثل شهر أو شهرين، فإن سدد صاحب البطاقة ما يجب عليه في خلال هذه المدة فلا مطالبة عليه إطلاقًا ولا يزاد عليه أي مبلغ، وإنما تحمل هذه الغرامة في حالة تأخره عن الأداء في تلك المدة المحدودة. ولا شك أن هذه الغرامة إذا حصلت فعلًا ينطبق عليها تعريف الربا، ولكن الرجل المسلم إذا دخل في مثل هذه المعاملة وحصل على هذه البطاقة، ومن نيته وعزمه أنه لا يؤخر في التسديد وإنما يؤدي في خلال هذه المدة المحددة، فلا أرى أن هناك مانعًا شرعيًّا من الدخول في هذه المعاملة ". (١)

رأي فضيلة العلامة الفقيه الشيخ محمد المختار السلامي حفظه الله

أنه لا يجوز للمسلم الدخول في مثل هذا العقد المرتبط بشرط باطل، قرر هذا المعنى في العبارة الآتية:

" تحدث الدكتور عبد الستار عن الشرط الباطل وعن الشرط الصحيح، القضية ليست قضية شرط باطل وقضية شرط صحيح، لا بد أن نخرج بالفقه الإسلامي أولًا لما جاءت به الشريعة وهو التحريم والتحليل. فهل يحل للإنسان أن يقدم على مثل هذه المعاملة، أي أنه يمتلك بطاقة ائتمان يكون عند تعامله بها هو قد دخل على أساس أنه ملزم بدفع الربا، وأنه سيدفعه إذا تأخر؟ " (٢)

هذان الرأيان المتعارضان: رأي القاضي العثماني ورأي فضيلة الشيخ السلامي يمثل اجتهادهما ما سبق عرضه أثناء البحث من عرض لفقه المذاهب الأربعة بالنسبة للعقد الذي تضمن شرطًا باطلًا، وموقف الفقهاء منه.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع، ج١، ص ٦٦٧ - ٦٧٤
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع، ج ١، ص ٦٦٧ - ٦٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>