للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الآراء حول بعض الجزئيات في نظام عقد البطاقات

ناقش بعض الفقهاء الباحثين بعض الجزئيات في نطاق نظام عقد البطاقة وأبدى رأيه حولها، من المفيد عرض هذه الآراء ومناقشتها مثل: رسوم العضوية، اشتراط دفع غرامات التأخير، العمولة التي تؤخذ على التاجر، وقد تباينت الآراء حولها تكييفًا فقهيًّا وأحكامًا شرعية.

رسوم العضوية:

يرى فضيلة القاضي محمد تقي العثماني:

" أنها تخول حامل البطاقة بعدة تسهيلات، فإن بطاقة (الائتمان) الإقراض لا تقدم تسهيل الاقتراض فقط، وإنما تخول عدة تسهيلات، فهي رسوم العضوية للحصول على هذه التسهيلات، وكذلك لا ترتبط هذه الرسوم بالمبالغ التي تدفعها الشركة نيابة عن صاحب البطاقة، فتكون هذه الرسوم معينة سنويًا، وليس هناك أي ارتباط بما دفعته الشركة المصدرة نيابة عن صاحب البطاقة، فلا يمكن أن يقال: إنها ربا ". (١)

هذا الرأي يتفق تمامًا مع ما تم عرضه في ثنايا البحث بخصوص هذا الموضوع، بل إن فيه بعض الجوانب المهمة التي لم تذكر هناك؛ ذلك أن البعض يعتقد ارتباط هذه الرسوم بمسألة القرض وكميته، في حين أنه لا يوجد ارتباط أبدًا بين رسوم العضوية ومقدار السحب من القرض، وسواء استخدم البطاقة أم لم يستخدمها فإن مجرد طلبه البطاقة يتوجب عليه أن يدفع هذه الرسوم، وقد سبق الكلام على هذه الجزئية في ثنايا البحث.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع، ج ١، ص ٦٦٧ - ٦٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>