للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الرابع:

لفضيلة العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا، هو في حقيقته توفيقي وتحليلي للآراء السابقة حسب ما ورد في تعليقه بقوله: " فكرة الكفالة ذكرها الدكتور عبد الستار أبو غدة ولم ينفها، ولكن الوكالة أعتقد لا يمكن نفيها أيضًا عن بطاقة (الائتمان) .

الواقع أن بطاقة (الائتمان) تتضمن وكالة وكفالة، فحامل البطاقة الذي يفتح حسابًا في المصرف، ويأخذ البطاقة منه، هذه عملية إصدار البطاقة وأخذها من المصرف تتضمن توكيلًا للمصرف مصدر البطاقة، بأن يدفع عن مستعملها وحاملها أن يدفع عنه ما يقع عليه من التزامات مالية، وأن يحتسب ما دفعه عنه، يقتطعه من حسابه، يعني إذن فيها توكيل، وفيها كفالة وضمان ". (١)

اتسع تكييف فضيلة الأستاذ الدكتور الزرقا حفظه الله لعقدين فقط:

هما (الكفالة والوكالة) بتصور لا يبعد كثيرًا عما توصل إليه البحث، وقد أبان حفظه الله بوضوح كيفية التصور لهما. لم يتعرض فضيلته لعقد القرض في نظام البطاقة، لأنه كان في معرض التعقيب للتوفيق بين الآراء المختلفة، وليس في مجال العرض والتحليل لكامل نظام عقد البطاقة.

* * *


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، ج١، ص ٦٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>