للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ أحمد محمد الخليلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

موضوع زكاة الدين ينبغي أن ننظر أولًا إلى حق الزكاة، هل الزكاة حق في الذمة أو الزكاة حق في المال. ونرى أن الراجح بأن الزكاة حق في المال، ولذلك وجبت الزكاة في أموال القصر، وجبت الزكاة في أموال اليتامى وأموال مطلق الصبيان غير البلغ، وفي أموال المجانين حسب رأي أكثر علماء الأمة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الزكاة على المدين لا على الدائن. وإذا فرضت الزكاة على الدائن في السنين المتطاولة قبل أن يحضر أجل ذلك الدين فإن الزكاة تستهلك ذلك المال خاليًا من هذا الواجب وذلك ينافي ما عرفناه من سائر المسائل التي تنبني على هذا الأصل وهو وجوب الحق في الأموال. ويدل أيضًا على أن الحق في المال، قوله سبحانه وتعالى {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ففي نفس المال حق وليس هذا الحق في الذمة. وإذا كان هذا المال استهلكه إفلاس المدين فإذن لم يبق هناك مال حتى يقال إن على الدائن أن يزكيه إذا ما قبضه. لم يبق هناك مال، وكذلك كان هذا المدين مماطلًا ولم تكن لدى الدائن بينة يتمكن بها من التوصل إلى حقه لدى الحكام الشرعيين أو لم يكن هنالك من ينصف له، فإن الحق في هذه الحالة إذا أوجبناه عليه تضاعف عليه الواجب من غيران ينتفع من هذا المال بشيء وإنما أؤيد رأي الأخ الدكتور عبد الستار أبو غدة في كون الدائن يجب عليه أن يزكي هذا المال بعد أن يقبضه بحيث يستقبل به عامًا جديدًا إن لم يكن له أصل. فإن كان له أصل فإنه يرده إلى ذلك الأصل ويزكيه متى ما زكى من الأصل وأما ما قاله الأخ الشيخ المختار السلامي من أنه لم يطلع على قول غير قول الإمام مالك واتباعه في هذه المسألة وهو أن المال المستفاد يستقبل به عامًا جديدًا فإني أريد أن أنبه فضيلة الشيخ السلامي بأن هذا القول إنما هو قول الإمام مالك طبعًا وقد قاله ابن عباس من قبله أما جمهور الأمة فإنهم يقولون بخلاف هذا القول. جمهور الأمة يقولون بأن الفائدة حسبما يعبر الفقهاء ترد إلى الأصل وتزكى مع الأصل. وبجانب ذلك هنالك قول آخر أيضًا، وأظن هذا القول إن لم تخني حافظتي منسوب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن الفائدة أو المال المستفاد إن كان وصل إلى حد النصاب فإنه يستقبل به عامًا جديدًا وإن كان دون النصاب فلا حاجة إلى استقبال عام جديد بل يضاف إلى الأصل، وهكذا. فما دام هناك هذا القول وهو قول جمهور الأمة فعلينا أن نأخذ برأيهم ونستفيد مما قالوه ولا ينافي أن يكون هنالك اجتهاد عند الآخرين، الاجتهاد الفردي في الإفتاء ولكن بما أن هذا المجمع يصدر رأيًا جماعيًا فإنه يصدر رأي الأكثرية.. وتعرض أيضًا الشيخ زكريا لموضوع البنوك وموضوع الزكاة، وقال إن البنك شخصية اعتبارية. أظن أن المشكلة تنحل إذا قلنا بأن الزكاة حق واجب في المال وما دام الشركاء يكونون كشخص واحد كما جاء ذلك في زكاة النعم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فإن قيام الشركة، شركة تجارية سواء كانت هذه الشركة بنكًا إسلاميًا أو غير ذلك تكون هذه الشركة بمثابة شخص واحد ويجب أداء الزكاة من جميع المال المشترك، هذا ما أردت أن أنبه عليه وشكرًا لكم.

الرئيس:

شكرًا، أرجو من سماحة الشيخ أن يعطي ملخصًا لما تفضلتم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>