للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله البسام:

ملاحظة صغيرة على الشيخ الخليلي، ملاحظة صغير جدًا وهي أن الخلطة ليس لها تأثير إلا في بهيمة إلا في الأنعام.

الرئيس:

أنا أردت ملخصًا لكلمة فضيلة الشيخ ومن ضوئها يتضح.

الشيخ أحمد حمد الخليلي:

في الواقع طبعًا كما قال فضيلة الشيخ إن بهيمة الأنعام هي التي تعتبر فيه الخلطة ولكن إذا تعدد الشركاء وساهم كل أحد منهم بدفع جزء من المال مقدار مائة ريال سعودي أو أقل من ذلك أي مقدار ما لا تجب فيه الزكاة، إذا ساهم عدد من الشركاء في دفع ذلك، فهل يقال في مثل هذه الحالة بأن وصلت التجارة إلى مقدار النصاب هل يقال تسقط الزكاة بهذه التجارة ولا تجب نظرًا إلى أن سهم كل أحد لا يفي بمقدار النصاب. ينبغي إعادة النظر في ذلك وعلى أي حال ملخص ما أراه هو أن الزكاة تجب على الدائن إذا كان الدين حاضرًا وقته وكان هذا الدين على وفي مليء سواء قبضه أو لم يقبضه إذا حضر الوقت الذي يزكي فيه سائر المال أو مر سائر ماله، يعني الدائن، أو مر نصاب أو مر حول على ذلك الدين نفسه إن لم يكن عنده مال آخر وإذا أفلس المدين فلا زكاة على الدائن ولو حضر وقته، وكذلك إذا كان هذا المدين مماطلًا ولم يتمكن الدائن من التوصل إلى حقه بحيث أعوزته البينة أو بحيث لم يكن هناك من ينتصف له، وفي هذه الحالة طبعًا الزكاة على المدين، في حالة مماطلته وفي حالة العسر طبعًا ما عليه زكاة.

الرئيس:

وفي حالة إفلاسه.

الشيخ أحمد حمد الخليلي:

في حالة إفلاسه لا عليه زكاة ولكن في حالة مماطلته عليه هو الزكاة فيما بينه وبين ربه وتجب أيضًا الزكاة عليه ما دام يستغل ذلك المال قبل أن يحضر أجل الدين فقبل حضور أجل الدين الزكاة على المدين وبعد حضور أجل الدين على الدائن بشرط أن يكون الدين على مليء وأن يكون الدائن متمكنًا من الوصول إلى حقه.

الرئيس:

شكرًا أكرمكم الله. الشيخ آدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>