للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ آدم شيخ عبد الله علي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد.

فأولًا: أثنى رأي ما ذهب إليه الباحث وأختاره من أن الزكاة تجب على الدائن إذا كان المدين مليئًا مقرًا غير مماطل. وكذلك إذا كان المليء منكرًا ولك للدائن شهود ووثائق يستطيع بهما أخذ ماله لدى المحاكم الشرعية. فهو كالمتمكن تجب عليه الزكاة أيضًا. وأما إذا كان الدين على مليء منكر ولم يكن للدائن شهود ووثائق يستطيع بهما أخذ ماله لدى المحاكم، أو كان المدين معسرًا، فهاتان الحالتان لا تجب الزكاة على الدائن إخراجها حتى يقبضها فيما مضى من السنين. وشكرًا.

الشيخ نزيه حماد:

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد.

فلي تعليق جزئي على بعض مقدمات استدلال الأخ الفاضل الشيخ السلامي حيث أنه بنى رأيه على أن الدين غير مملوك ملكًا تامًا بالنسبة لدائن والمدين على السواء، أقول بالنسبة للمدين هو مملوك ملكًا تامًا بالعقد والقبض بلا خلاف بين الفقهاء، هذا بالنسبة للمدين، أما بالنسبة للدائن فالدين في ذمة المدين مملوك ملكًا تامًا بالنسبة للدائن وهو في ذمة المدين، والدليل على ذلك اتفاق الفقهاء على صحة تمليك الديون المستقرة للمدين لمن عليه الدين ولغير من عليه الدين بغير عوض، واتفاقهم كذلك على صحة تمليك الديون المستقرة بعوض إلى من عليه الدين. أما كون الدين في ذمة المدين معرض للتوي بالنسبة لدائن فهذا لا يزعزع ملكية الدائن ولا يؤثر على تمامها. فالتعرض للتوي ليس مناطًا مؤثرًا والدليل على ذلك أو مما يستأنس به في الاستدلال على ذلك أن المال المغصوب في يد الغاصب يكون معرضًا للتوي بالنسبة لمالكه ومع ذلك لا خلاف في أنه يملكه المغصوب منه ملكًا تامًا وهو في يدي الغاصب. وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>