للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني:

في الوعد، تصوير مسألة الوعد في المرابحة.

أولًا: سلهم: لماذا عدلوا عن العقد إلى الوعد؟

ثانيًا: لقد عدلوا عن العقد إلى الوعد؛ لأن العقد لا يجوز.

ثالثًا: فكيف يجعلون الوعد ملزمًا، ألا يصير الوعد الملزم عندئذ

حيلة محرمة؟

رابعًا: خلاف العلماء في الوعد يصلح مقدمة فقط، ولكن لا يجري هنا أبدًا في المرابحة وأمثالها، بدليل أن العلماء جميعًا منعوا الإلزام في الوعد في الصرف وفي المرابحة وأمثالها من المعاوضات، فالذين يسحبون خلاف العلماء في الوعد إلى المرابحة إنما هم غالطون أو مغالطون.

خامسًا: المذهب في المرابحة أنه لا جناح على من أخلف وعده، ولا أقول هنا بمذهب الجمهور في الاستحباب.

سادسًا: من كان مذهبه في الوعد هو الإلزام أو حتى الندب (الاستحباب) ، فلا يجوز له إدخال الوعد في المرابحة بحال إلا أن يختار العدول عن مذهبه إلى مذهب الخيار؛ فلو عمل بمذهبه لأدى الوعد إلى حرام في معنى أن يهرب من عقد حرام، فيلجأ إلى الوعد فيجعله ملزمًا فيعود إلى ما كان هرب منه.

سابعًا: الوعد الملزم، أيها السادة العلماء، أكبر كارثة فقهية في هذا العصر، فإذا كنتم ترون أن استحلالي ربا الإنتاج كارثة والتأمين التجاري كارثة، فالوعد الملزم أعظم، إذ به يستحلون بالتدريج ما شاؤوا من محرمات.

أعود إلى بطاقة الائتمان، الأستاذ أبو سليمان لا شك أنه شيخي، وملاحظاتي التي سأبديها هنا إنما هي ملاحظات وانطباعات تلميذ على شيخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>