للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا: يجب عند الوعد أن تكون نيته الوفاء أو إمكان الوفاء على الأقل، وإلا كان متحايلًا منافقًا كاذبًا.

ثامنًا: القول بلزوم الوعد مطلقًا غير معقول كما بدا من الكلمات السابقة.

تاسعًا: القول باستحباب الوفاء أيضًا غير مسلم في جميع الحالات

كما ترون.

عاشرًا: مذهب المالكية في الوعد مذهب السبب أو الورطة تلخيصًا لقوله هو مذهب غير قوي، فلو وعدني رجل بأنني إذا تزوجت أعطاني مئة ألف ريال فإنني لا أمضي إذا عرفت أن وعده غير ملزم، وقد أمضي إذا عرفت أن وعده ملزم وهو ملتزم فعلًا وسلوكًا بمذهبه.

حادي عشر: قد يكون مناسبًا أن نجرب إلزام القائلين بلزوم الوعد بمذهبهم، لو فعلنا ذلك لرأينا أن هذا المذهب لا يعدو أن يكون من باب المزايدات اللسانية.

ثاني عشر: التمييز في الأحكام بين الوعد والعدة والمواعدة تمييز لم أفهم له وجهًا، وهذا هو رأي الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني أيضًا في بحثه الذي نشره المجمع الموقر.

ثالث عشر: من ذهب من العلماء إلى أن الوعد في المعاوضات الوفاء به أولى وأوجب من التبرعات فمذهبه عجيب جدًّا، فإنه يقلب الفقه والأصول وأحكام الوعد والغرر رأسًا على عقب وبجرأة عجيبة.

رابع عشر: الوعد في الاستصناع، لم يختلف الحنفية في الاستصناع هل هو وعد ملزِم أو غير ملزم كما صور لنا شيخنا القرضاوي، إنما اختلفوا هل عقد أو وعد؟ ولوكان الوعد عندهم ملزمًا كالعقد ما كان لخلافهم معنى.

خامس عشر: في المبدع شرح المقنع الجزء التاسع آخر صفحة منه ثلاثمائة وخمسة وأربعون: ((العِدة عطية)) قال: إسناده حسن، ((والعِدة دين)) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>