للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د. رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقيقة أنني لم أكن أعلم أنني معقب إلا قبل يومين من انعقاد دورتكم الموقرة، ولم أعلم أيضًا بالتغيير الذي طرأ في الليلة الماضية إلا هذا الصباح، وبمحض المصادفة بالاقتصار على بطاقة الائتمان، وقد استأذنت شيخي بكر أبو زيد في أن أقدم خمس دقائق حول موضوع ضوابط العقود المستجدة، ثم أعود إلى ما تيسر لي من بعض الانطباعات عن بطاقة الائتمان.

موضوع العقود المستجدة يبدو أنه قد تأجل إلى دورة لاحقة، وأنا أود أن أضع في دقائق معدودات مسألة في غاية الأهمية لم تركز عليها الأوراق التي قدمت إلينا حول موضوع العقود المستجدة، وهي مسألة الوعد وإدخاله في المعاوضات. لن أكرر عليكم ما قلته سابقًا ولا ما قاله الآخرون، سأضع هذه الكلمات القليلة تحت أنظاركم، وشكرًا لكم.

المسألة قسمان:

القسم الأول:

أولًا: المذهب في الوعد، أحسن مذهب في الوعد في نظري هو التفصيل، فقد يكون الوعد حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مستحبًا.

ثانيًا: ولكن لا يكون الوعد واجبًا أو ملزمًا إلا أن يكون قد صار بمعنى العهد.

ثالثًا: لو كان الوعد ملزمًا لكان عقدًا، ولصار الوعد كالعقد، وعندئذ يكون مرادفًا له فلا لزوم له.

رابعًا: يجوز إخلاف الوعد لعذر ولا يكون المُخْلِفُ آثمًا ولا منافقًا ولا كاذبًا.

خامسًا: الإنسان عندما يعد ولا يعقد فإنه يتوقع أن تكون هناك أسباب في المستقبل قد تضطره لإخلاف وعده، ولذلك يريد عن طريق الوعد أن يجعل لنفسه الخيار في الإمضاء أو في الرجوع، إن الله سبحانه عالم قادر، فإذا وعد فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، بخلاف البشر.

سادسًا: لا يجوز أن يعد وفي نيته الإخلاف؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فلا شيءَ عليه)) . حديث رواه أبو داود. فإذا فعل يعني: إذا وعد وعند الوعد كان في نيته الإخلاف، فإذا فعل كان كاذبًا منافقًا متحايلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>