للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الهامة في القضية أن البنك عندما يدفع للتاجر هذه القيمة فهناك للدفع وسيلتان: إما أن يدفع القيمة مباشرة كما هي بقيمتها الأساسية، وإما أن يحصل على خصم مشابه لما تحصل عليه الجهات التي تقدم بطاقات الائتمان، فيكون قد باع الفاتورة بمائة ريال مثلًا، فيدفع له خمسة وتسعون ريالًا، ويخصم خمسة لقاء هذه الخدمة.

هنا طالما أن العملية عملية حوالة في الدفع، أن عميل البنك حامل البطاقة قد أحال التاجر ليقبض من البنك ما كان مفروضًا أن يدفعه هو، فالحوالة تكون بقيمتها الأساسية، فإذا حصل البنك الإسلامي على خصم فإن هذا الخصم يجب أن يعود لحامل البطاقة، ولا يكون يستفيد من وراء ذلك بأن يبيع، لأنه دَين يشتري دين المائة بثمانية وتسعين أو بخمسة وتسعين. هذه نقطة هامة جديرة بالملاحظة في موضوع بطاقات القيد على الحساب.

النوع الثالث: بطاقات ضمان الأداء وهي Credit بمعنى أنه ائتمنه ليؤدي بعد مدة، فهي نوع من ضمان الأداء، وهذا الضمان ليس فيه حقيقةً مفهوم الكفالة، لأننا إذا أخذنا بطاقة American Express التي هي أشهر بطاقات Credit Cards فإننا نجد أنني عندما أشتري السلعة من التاجر يتم هناك اتصال بأن حامل هذه البطاقة يرغب في أن يشتري بعشرة آلاف ريال فهل تسمحون؟ فإذا حصلت الموافقة تمت العملية، وإذا لم تحصل الموافقة فلا تحصل العملية إلا في بعض الحالات، كالشراء من الطائرات مثلًا في حدود معينة، فإنه لا يتم الاتصال لتعذر الاتصال من الطائرة فتقبل على أنها ضمان مقبول، لكن هناك حدود لا تتعدى على ما أظن ثلاثمائة دولار.

هذه البطاقة التي فيها إقراض، فالعملية والعلاقة بين الشخص حامل البطاقة والجهة التي تؤدي عنه، هناك ترتيب إذا تم الدفع خلال شهر فلا يوجد عليه فائدة، إذا تجاوز الشهر فإنه يتحمل الفائدة، فإذا تصورنا أن البنك الإسلامي يريد أن يصدر بطاقات Credit Card فالأمر يبقى على حاله؛ لأنه لا فائدة في شهر وما بعد شهر، ويقيد ذلك بالأداء بأن العميل الذي تجاوز يكون عقابه ألا يصدر له مثل هذه البطاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>