للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن هذا التحليل القيم الذي اشتمل على مختلف الصيغ الإجرائية التي تتم عليها تلك البطاقة حسب ما أورده أخونا أبو سليمان يسوق إلى القول بأن صاحب البطاقة إذا كانت لديه أموال في البنك المسحوبة عليه فاتورات الشراء عن طريق تلك البطاقة، بحيث لم يسجل عليه البنك فائدة، وإنما دخل تسديده بالثمن في إجراءات السحب العادية، فإن هذا في نظري لا بأس به؛ لأنه لم يدخل في سلف جَرِّ منفعة ولما يتم فيه قرضًا بفائدة على ما دفع البنك عن صاحب البطاقة.

أما الحالة الثانية فهي أن يكون صاحب البطاقة ليست له ودائع في البنك، وإنما ربط مع اتفاق مسبق على التسديد والرجوع عليه بما سدد عنه مع الفائدة، قليلة كانت أم كثيرة فإن هذه تكون في نظري حالة من حالات الربا وهي حرام بالإجماع، ويجب النظر إليها ضمن الموقف الإسلامي منه، وما ينبغي أن ينظر فيه هو تحديد المعاملات الربوية لأنها حرام بالإجماع، وتمييز جميع صوره أصبحت الحاجة تعود إليه، وما لم يكن منه ينبغي أن يوضح للرأي العام الإسلامي.

وختامًا أشكر الأستاذ أبو سليمان على بحثه الذي شدنا جميعًا إلى قراءته عدة مرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ عبد الله بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في الواقع أنني أكرر ولا أقول أثنِّي أو أثلِّث، وإنما أكرر ما تفضل به إخوتي من الثناء على بحث أخينا وزميلنا الدكتور عبد الوهاب وعلى المجهود الذي بذله، وهو في الواقع ليس بحثًا وإنما هو مؤلف نرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى استكمال ما يمكن أو ما ظهر أنه ملاحظة عليه في هذا اللقاء المبارك.

أولًا قبل دخولي أعتب عليه في أنه عبَّر عن اللغة الإنجليزية بأنها اللغة الأم، هي ليست لغة أُمٍّ وليست لغة، وإنما هي لغة يصدق عليها بأنها شرٌّ لا بد منه، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>