للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقيقة أن ذمة البنك مصدر البطاقة انضمت إلى ذمة الحامل وحلَّت محلها في الالتزام بأداء المبلغ الذي سُحِبَ بواسطة البطاقة على أن يردَّه بفائدة حسب مسطرة التعامل مع البنك، وهي شروط فاسدة حسب الحديث الشريف: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له ولو اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق وشرطه أوثق)) رواه الصحيحان بألفاظ مختلفة، فإذا صح ضمان من حين حلول ذمةٍ محل أخرى، فإن اشتراط نسبة الفائدة باطل، وإن ارتبط العقد به فهو باطل.

وتخضع مسألة الضمان في هذه الورقة لما يمكن أن يطبق عليه ما قاله السرخسي في الواقعة التالية: " وإذا أمر رجل خليطًا له أن يؤدي عنه ألف درهم فضمنها، والآمر مقرٌّ بأن الألف عليه، فأدى الكفيل المال رجع به عليه الآمر استحسانًا، لأن الخلطة بينهما تقوم مقام تصريحه بالأمر بالكفالة عنه. فإن الخلطة بينهم مقصودة لهذا، وهو أن يؤدي ما عليه ليرجع به عليه فنزل ذلك منزلة الضمان. . . إلى أن قال: والخليط عندنا هو الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع المال عنده ".

هذه الإجراءات تقترب جدًّا من العلاقات الرابطة بين مصدر البطاقة وحاملها، وبين البنك المصدر والمورد والذي سحب منه العميل حامل الور قة.

مع فارق في الهدف، فالشريعة الإسلامية تريد نفع المحتاج والبنك يريد الربح، فاتحدت الصورة واختلف الهدف، لذلك فشكل علاقة هذه البطاقة في الإطار العام لتلك التصورات يبدو واردًا جدًّا، ولكن في نظري يمكن أن يبيح منها الفقه الإسلامي حالة واحدة هي أن يكون حامل البطاقة له ودائع لدى المصرف، واشترط الرجوع عليه بها بما سحب دون فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>