العقد الأول: هو عقد بين المنظمة الدولية المشرفة على بطاقات الائتمان الصادرة عن مصدريها من مصارف وغير مصارف، وهذه العلاقة أو هذا العقد يقضي بأن يكون لهذه المنظمة الإشراف وحق المتابعة في أي مخالفة تكون، وكذلك حق الضمان لاستمرارية خدمات هذه البطاقة، ولها - أعني هذه المنظمة - جزء مما يكتسبه مصدر البطاقة من هذه البطاقات التي يصدرها.
العقد الثاني: عقد بين مصدر البطاقة وبين العميل الحامل لها، وهذا العقد في الواقع سمعنا بأن هناك من يقول بأنه عقد ضمان، أو عقد وكالة، والحقيقة أن الأمر غير صحيح، فليس عقد ضمان وليس عقد وكالة، لأنه لو كان عقد وكالة لكانت ذمة العميل منشغلة لدى التاجر الذي أخذ منه البضاعة أو الخدمة، لكانت منشغلة مع البنك إن كان كفيلًا ولا تنشغل معه إن كان وكيلًا، وليس الأمر كذلك فإن ذمة البنك قد استقلت - أعني مصدر البطاقة - قد استقلت بالحق المترتب على هذه البطاقة من قبل التاجر، وليس للعميل حامل البطاقة علاقة مطلقة بهذا الحق الذي للتاجر، بمجرد تقديم هذه البطاقة وقبول التاجر هذه البطاقة وأخذه بضاعته برئت ذمته براءة تامة، ولو أفلس مصدر البطاقة لما كان في حكم أنظمة هذه البطاقات لما كان للتاجر أن يرجع على العميل، وإنما رجوعه على البنك.
هل هذه من خصائص الوكالة؟ هل هذه من خصائص الضمان؟ الواقع أنها حوالة وحوالة كاملة، والحوالة هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، وهذا الحق قد انتقل من ذمة العميل الذي اشترى هذه البضاعة أو أخذ هذه الخدمة إلى ذمة مصدر البطاقة، فإذن كيف نقول بأن هذه حوالة؟ أو نقول بأنها ضمان؟
لا يخفى أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، وللدائن أن يطالب مَنْ أراد منهما؛ الدائن أو الكفيل له.
الآن بموجب أنظمة البطاقات ليس للتاجر أية علاقة، وليس له حق قبل العميل حامل البطاقة، فكيف نقول بأنها وكالة؟ أو نقول بأنها ضمان؟
هناك حفظكم الله كذلك عقد بين التاجر وبين مصدر البطاقة، هذا العقد يعني أنه يتحمل أو يتقبل جميع الحوالات المتعلقة ببطاقات الائتمان من حامليها الذين يشترون بضائع أو يأخذون خدمات، سواء كانت خدمات فندقية أو خدمات تذاكر طيران أو أية خدمة من الخدمات المعروضة للبيع.