للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه.

نقدم شكرنا مرة أخرى للإدارة ثم للباحث الكريم على بحثه القيم الذي استفدت منه كثيرًا، وكذلك للإخوة الكرام الذين سبقوه بالبحوث، وهناك ملاحظات بسيطة، منها شكلية ومنها من ناحية الأسهم، الإخوة الكرام سبقوني، ولكن من الناحية اللغوية Credit في القاموس حتى في قانون اللغة ذكر أن ضمن معانيه الائتمان، الأستاذ الدكتور نفسه ذكر أن ضمن معاني Credit الائتمان، فلذلك هذا التركيز الشديد والعناية الشديدة بقضية أن هذا المصطلح غلط: الائتمان، أعتقد أنه جازاه الله على حرصه، لكن لم يكن هناك دواعي كثيرة لهذا الإجهاد الذي بذله في سبيل تحقيق ذلك، إضافة إلى أن فضيلته قال: إن هذا العنوان هو بطاقات المعاملات المالية مرجوح لديه في بحثه وقال: " الأحسن والأفضل هو بطاقات الإقراض وبطاقات السحب المباشر من الرصيد "، ومع ذلك لم يختر ما هو رجحه واختار المرجوح، فما أدري إذا كان هو يرجح المرجوح لماذا لم يرجح المرجوح الشائع، والناس يقولون: الغلط الشائع أفضل من الصحيح غير الشائع، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وذكر أن الحنفية والحنابلة إذ يرون بالنص صحة العقد مع اشتراط الفائدة - الربا - ومشى على هذه المسألة وأسند هذه القضية إلى الحنفية، وثنَّى عليه الدكتور أبو غدة، هنا، وكذلك ذكر في بحثه الذي قدمه في السابق، وأصل ذلك واعتمد على حديث بريرة، وهذه المسألة في اعتقادي تختلف عن مسألة العتق في عدة جوانب ليس الآن مجال البحث فيها، والذي أريد أن أوكده أن إسناد هذا الرأي للحنابلة والحنفية ليس دقيقًا إن لم يكن - لا أقول: - صحيحًا؛ لأنه غير الصحيح ولكن أقول غير دقيق، وذلك بالرجوع إلى مصادرهم من ناحية، وما ذكره فضيلته عن الحنابلة ليس نصًّا في الموضوع، والحنابلة يرون بطلان الشرط والعقد في هذه المسألة كما نصَّ عليه في أكثر كتبهم، والنص الذي ذكره عن الحنابلة لا ينص على ما ذكره، بل نجد نصوصًا صريحة في (منتهى الإرادات) ينص على أن اشتراط الفائدة يجعل العقد باطلًا، كذلك عموم قواعدهم ينص على ذلك، وهم أشد الناس في هذا المجال في مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ هم أوسع الناس في أن النهي يقتضي الفساد، حتى ولو كان لوصف غير لازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>