أما بالنسبة للحنفية أيضًا فهم لا يقولون بأن العقد صحيح، وإنما يقولون بأن العقد فاسد، والعقد الفاسد محرم عندهم، ولكنه يترتب عليه عند القبض بعض الآثار الفقهية، نعم، يشترط في كل العقود شرطًا، فيها شرط إذا لم تدفع تقبل بهذا الشرط، إذا لم تدفع المال حتى مع وجود الغطاء أو إذا كان الغطاء ينتهي أو إذا أنت سحبت فلوسك؛ المهم الإنسان بهذا الشرط ينص عليه بأنه فيه فائدة ربوية بنسبة كذا مع وجود الغطاء أو عدم وجود الغطاء، فالقبول بهذا الشرط الفاسد محرم في اعتقادي.
إضافة إلى أن التعاون في البلاد التي يوجد فيها البنوك الإسلامية مع البنوك الربوية، وإجازة التعامل في هذا المجال، أيضًا يفتح المجال في التعاون على الإثم والعدوان، أما في حالات الضرورة في الدول غير الإسلامية والتي يحتاج الإنسان فيها إلى هذه البطاقة ربما يكون الأمر يختلف بعض الشيء.
كذلك أودُّ أن أقول: إن مسألة الوعد التي أطال فيها النفس أخونا الحبيب والأستاذ الفاضل، ليس لها بهذه المسألة علاقة بموضوع البطاقات، وبالنسبة من الناحية التطبيقية في البنك الدولي الإسلامي نحن حقيقة الهيئة أجازت بطاقة الائتمان، ولكن ليس فيها السحب، فلذلك إسناد القول إلى الحنفية والحنابلة بأن العقد صحيح مع بطلان الشرط يحتاج إلى إعادة النظر.
العلاقات التي ذكرها فضيلته كلها تحتاج - لا أدخل في تفاصيل - إلى إعادة نظر، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الأستاذ د. القري، وكذلك الدكتور أبو غدة.
هذا بخصوص ملاحظاتي البسيطة على البحث، أما موضوع البطاقات الحالية التي يجب كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ الرئيس أن يكون الجهد منصبًّا عليها، فإن البطاقات الحالية التي تصدرها البنوك الربوية بوضعها الحالي، أنا في اعتقادي بجميع صورها التي نبحثها البطاقات الائتمانية حرام، سواء كان لها غطاء أو ليس لها غطاء، أما الذي ليس لها غطاء فهو قرض بفائدة؛ لأنه من النصوص التي فيها أنه إذا لم يكن هناك أداء مباشر أو غطاء مباشر فسوف تؤخذ الفائدة مباشرة، فحينئذ تؤخذ الفائدة مباشرة فتكون فائدة وربًا، ولا يجوز الربا بإجماع المجامع الثلاثة، كذلك إذا كان لها غطاء لا يجوز، لوجود هذا الشرط الذي يجعل العقد فاسدًا، ونحن لسنا مع الذين يقولون بصحة العقد تمامًا، وأن الشرط باطل وأن المسألة مثل عتق بريرة رضي الله عنها.