النقدي، لما أن في السحب النقدي بعض الإشكاليات التي قد تصل إلى كأنها فوائد على هذا السحب , في اعتقادي، في كل الاعتبارات، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الأستاذ أبو سليمان إلى أن القرض هنا إن اعتبرناه قرضًا فهو ليس قرضًا عاديًّا، وإنما هو ما يسمى بالقرض الاستجراري أو استدانة الاستجرار التي ذكرها الحنفية وذكرها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهناك فضيلة الشيخ ابن منيع - الله يحفظه ويبارك فيه - استفدنا من ملاحظاته، هناك علاقة رابعة لم يذكرها وهي العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة، حيث يتعاقد أيضًا مع هذا التعاقد لا بد من بيان التاجر وحامل البطاقة إضافة إلى العلاقات الثلاث.
مسألة أنه جمع بين الحوالة والوكالة لا مانع منها أبدًا؛ لأن حتى الحوالة والوكالة والكفالة لأنها باعتبارات مختلفة، وقضية النهي عن الصفقتين، لي بحث في هذا الموضوع وصلت فيه إلى أن النهي في هذه المسألة مخصص فيما إذا جمع بين القرض السلف وبين التبرعات أو نحو ذلك، فالجمع بين الحوالة والوكالة والضمان ليس فيها إشكالية في اعتقادي.
أما العلاقة بين التاجر والمصدر، فيمكن اعتبار هذه العلاقة مصارفة؛ تحتاج في الحقيقة إلى تحقيق، وما صرح به شيخنا الفاضل الشيخ المنيع حقيقة وحتى البديل الذي أتى به يؤدي إلى أن يتضرر التاجر أكثر من السابق؛ لأنه يتضرر بالتأخير ثم في نفس الوقت يدفع نفس النسبة للشخص، ولماذا لا يكون العقد أو الدين يستقر بمجرد دفعه وبمجرد ضمان البنك له؟ فوجود الزمن لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك يعني هل يحتاج إلى هذا الوقت إلى أن يستقر، والاستقرار بالنسبة للقرض يتم بالنسبة للمذاهب الثلاثة بالقبض وبالنسبة للإمام مالك بمجرد العقد، فالمسألة أنه تأخير شهرين أو ثلاثة أشهر ويتضرر به التاجر ثم بعد ذلك المصدر يأخذ نفس النسبة، أعتقد يحتاج في اعتقادي إلى إعادة النظر. وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.