للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور شوقي دنيا:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

أود أن أطرح أمام حضراتكم بعض النقاط، ولن أطيل، وآمل ألا أكرر ما سبق أن قيل.

النقطة الأولى، سبق أن طرح موضوع بطاقات الائتمان في الدورة السابعة للمجمع، قدمت فيه بعض الأوراق الجيدة من فقهاء واقتصاديين، ودارت حوله مناقشات موسعة، ونظرًا لما بدر من خلاف واسع حول التكييف الفقهي لبطاقة الائتمان وما تنطوي عليه من علاقات واتفاقيات، وما نجم عنه من خلاف أوسع حول الحكم الشرعي لما يحدث عنها من تصرفات مالية، نظرًا لذلك كله رأى المجلس الموقر أن يُرْجِئَ البَتَّ في هذا الموضوع، طالبًا المزيد من الدراسة حوله.

هنا يجيء البحث القيم للأخ الكريم د. عبد الوهاب، وقد اهتم فيه من وجهة نظره اهتمامًا بالغًا بجانبين مهمين أغفلتهما الدراسات السابقة. الجانب الأول: تحرير القول في موضوع التسمية، هو يرى أن التسمية الشائعة عليها ملاحظات، وأنا أؤيد في هذا تأييدًا كبيرًا، والملاحظات التي أبداها عليها ليست فقط ملاحظات لغوية، وإنما هي بالدرجة الأولى ملاحظات شرعية أو فقهية، أنا لست فقيهًا، ولكنني أقرأ جيدًا الفقه والحمد لله، نحن نعلم أن هناك عقود أمانة في الفقه الإسلامي، وليس من بين هذه العقود عقود الأمانة أو الاستئمان أو الائتمان، كلها مادة واحدة، أم إن هذه العقود لا يدخل تحتها عقد القرض، فإذن إذا ما سلَّمنا بأن بطاقة الائتمان تنصرف بشكل أو بأخر إلى أن تكون عقد قرض فلا يصح شرعًا أن يطلق عليها عقد ائتمان، لأن مسؤولية المؤتمن أو المؤتمن في الفقه الإسلامي غير مسؤولية المقترض.

القضية الأخرى فيما يتعلق بالتسمية، نحن المهتمين بالاقتصاد الإسلامي نعاني أشد المعاناة من الأسماء التي فرضت علينا فرضًا، واعتبرت مصطلحات اقتصادية عالمية وشائعة، رغم أن فيها ما فيها من بعض المخالفات الشرعية أو الفقهية، فإذا طلبنا بأن تُعَدَّلَ هذه المصطلحات، وتؤصل إسلاميًّا وتستبدل بمصطلحات إسلامية تنسجم مع تراثنا ومع عقيدتنا ومع شريعتنا يقال: إنّ هذا اصطلاح شائع، وإن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا كذا، وهذا شيء أنا أقره وأعترف به هو اصطلاح شائع، لكن إلى متى سنظل أسرى لهذه المصطلحات الشائعة إذا كان فيها بعض المخالفات الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>